Header Ads

قانون تنسيق النقل

قانون تنسيق النقل القانون 01-13



قانون رقم 01 - 13 مؤرخ 7 غشت سنة 2001،
يتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه المعدل والمتمم.
                                                                                          
الفصل الأول : أحكــــام عــــامة

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ و القواعد العامة التي تحكم نشاط النقل البري للأشخاص                                    و البضائع.

القسم الأول : تعــــــــــاريف

المادة 2 : ( قانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011) يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

- النقل البري : كل نشاط يقوم من خلاله مستغل بنقل  أشخاص أو بضائع من مكان الي آخر، عبر الطريق أو السكة الحديدية أوالسلك على متن مركبة ملائمة.

- النقل العمومي : نقل يتم بمقابل لحساب الغير يقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض.

- النقل للحساب الخاص : نقل تقوم به أشخاص طبيعية أو معنوية لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات يملكونها.

- المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس خدمة أو عدة خدمات للنقل العمومي للأشخاص أو البضائع بوسائله الخاصة للنقل أو بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في إطار الإمتياز.

- النقل المشترك ما بين الأنماط : خدمة نقل ينجزها مستغل  بواسطة سند نقل وحيد و بنمطين مختلفين من النقل على الأقل و تغطي النقل من بدايته الى نهايته، تحت مسؤولية مستغل وحيد.

- المركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك دفع ، تسير على الطريق أو على السكة الحديدية ، مجرورة أو معلقة بواسطة سلك . و تندرج على الخصوص ضمن هذا التعريف ، سيارات نقل الأشخاص أو نقل البضائع و الحافلات و الحافلات المتمفصلة و الحافلات الكهربائية و عربات القطارات و القطارات الكهربائئية و القطارات ذاتية الدفع و عربات الترامواي و عربات المترو و حجرات التلفريك و التلبان و العربات المعلقة بالأسلاك و التلسياج و مصاعد التزلج و كذا حجرات المصاعد الحضرية.

- النقل بالسكك الحديدية : كل منظومة نقل الأشخاص و البضائع بواسطة مركبات مجرورة أو تسير عبر السكة.

- نقل الأشخاص الموجه: كل منظومة نقل عمومي تستعمل مركبات ملزمة باتباع مسار محدد على كل أو جزء من مسيرها ، سواء أكانت هذه المركبات تسير في رحاب مخصص لها أم لا، باستثناء شبكة السكة الحديدية الوطنية.
- نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات: نقل يستعمل مركبات مهيأة من طرف الصانع لنقل أشخاص أو بضائع من مكان اآخر، تسير عبر الطريق".

القسم الثاني : مبـــــادئ عــــامة

المادة 3 : تساهم منظومة النقل البري في تجسيد سياسة التهيئة العمرانية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الدفاع عن التراب الوطني و حماية البيئة والمحافظة عليها.

المادة 4 : يجب أن ترمي منظومة النقل، على وجه الخصوص، الى التلبية الفعلية لحاحات المواطنين في مجال النقل، وفق شروط أكثر نفعا للجماعة الوطنية و المستعملين من حيث الأمن و توفر وسائل النقل و التكلفة و السعر و نوعية الخدمة.
المادة 5 : يجب أن تهدف منظومة النقل البري للأشخاص الى إعطاء الأولوية لتطوير النقل الجماعي.

المادة 6 : في إطار تنظيم منظومة النقل البري، تكلف الدولة و الجماعات الإقليمية، كل فيما يخصها، لا سيما                        بما يأتي:

- تنظيم و مراقبة الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل،
- تنظيم النقل العمومي،
- ترقية البحث و الدراسات و الإحصائيات و الإعلام،
- إنجاز و/أو التكليف بإنجاز المنشآت القاعدية و التجهيزات الضرورية للنقل،
- التأكد من مطابقة المنشآت القاعدية و التجهيزات للمقاييس المطلوبة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 7 : يشكل النقل العمومي البري للمسافرين خدمة عامة.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 8 : يجب أن يراعي تطوير مختلف أنماط النقل البري، مهام و مزايا كل منها بالنسبة للجماعة الوطنية و أن يرتكز على مخططات النقل الوطنية و المحلية التي تفضل التصور ما بين الأنماط.

المادة 9 : تحظي الاستثمارات في المنشآت القاعدية و التجهيزات الرامية الى ترقية النقل المشترك ما بين الانماط، بالاولوية.

المادة 10 : تتكفل الدولة و الجماعات الإقليمية بتطوير منظومة النقل الحضري.

 يتم إنجاز و استغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة و / أو الجماعات الإقليمية أو عند الاقتضاء، عن طريق منح الامتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الجزائري.

 يكون الامتياز محل اتفاقية و دفتر شروط يحددان حقوق و واجبات صاحب الامتياز.

المادة 10 مكرر: ( القانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011) يجب أن يكون تصميم منظومة النقل الموجه و إنجازها و استغلالها و تعديلها و / أو إعادة اعتبارها مسبقا في جميع الحالات، موضوع ملف سلامة ينطوي على عناصر تسمح ببلوغ أهداف السلامة و تتضمن الخاصيات التقنية و الوظيفية للمشروع و كذا مقاييس النوعية.

يجب أن تتم المصادقة مسبقا على ملف السلامة المنصوص عليه أعلاه من طرف الهيئة المؤهلة في هذا المجال، المعتمدة من طرف السلطات العمومية، و يوافق عليه طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.".

المادة 11 : يضمن المستعملون تمويل استغلال خدمات النقل العمومي الحضري ذات المنفعة المحلية و عند الاقتضاء، الدولة أو الجماعات الإقليمية و المستفيدون من هذه الخدمات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أن يكونوا مستعملين لها.

تحدد مساهمات الدولة و الجماعات الإقليمية و المستفيدين بموجب قانون.

المادة 12 : تشكل تعريفات النقل العمومي للآشخاص و البضائع عنصرا أساسيا للاستفادة من وسيلة النقل و ضبط سوق النقل البري.

يمكن تحديد تعريفات النقل بالنسبة للخدمات الاستراتيجية أو ذات الخصوصية عن طريق التنظيم.

المادة 13 : يمكن أن تكون وسائل النقل البري للمسافرين و البضائع موضوع تسخير لمقتضيات الدفاع الوطني.

   تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : أنمـــــــاط النقـــــل

المادة 14 : ( القانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011)  يشمل النقل البري في مفهوم هذا القانون :

- النقل بالسكك الحديدية،
- نقل الأشخاص عبر الطرقات،
- نقل البضائع عبر الطرقات.
- نقل الأشخاص الموجه.

القسم الأول : أحكام مشتركة لمختلف أنماط النقل

المادة 15 : يجب أن تكون عمليات النقل محل عقد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تحدد شروط و كيفيات إعداد عقود النقل عن طريق التنظيم.

المادة 16 : يلزم متعاملو النقل البري بإعلام المستعملين عن طريق كل الوسائل المناسبة و باستمرار، بالشروط العامة للنقل فيما يخص الآجال و الوتيرة والتوقيت.

كما يلزم متعاملو النقل البري للمسافرين بضمان علانية تسعيرة خدماتهم.

المادة 17 : يمكن أن يمارس نشاطات نقل الأشخاص أو البضائع عبر الطرقات، شخص طبيعي أو اعتباري ترخص له قانونا مصالح الوزير المكلف بالنقل بذلك.

تحدد شروط تسليم الرخص عن طريق التنظيم و توضح علي وجه الخصوص، مقاييس ممارسة مهنة الناقل من حيث الأمن و التأهيل المهني و وسائل النقل و شروط الاستغلال و العمل و نوعية الخدمة.

المادة 18 : يترتب علي كل تبعة للخدمة العمومية تتم وفق الاشكال و الشروط المطلوبة، تعويض تمنحه الدولة أو الجماعات الإقليمية.

يخصص هذا التعويض لتغطية الكسب الفائت أو العجز الناجم عن استغلال الخدمة المفروضة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الثاني : النقل بالسكك الحديدية

المادة 19 : تتكون شبكة السكك الحديدية الوطنية من مجموع المنشآت القاعدية للسكك الحديدية الموجهة لاستغلال خدمات السكك الحديدية للنقل العمومي للمسافرين و / أو البضائع ذات المنفعة الوطنية.

المادة 20 : تتكون المنشآت القاعدية الخاصة بشبكة السكك الحديدية على وجه الخصوص من العناصر الآتية :
- أراضي الرحاب،
- المنشأة القاعدية للسكة الحديدية،
- المنشآت الفنية،
- ممرات التقاطع مع السكة الحديدية،
- الهيكل الافقي للسكة الحديدية،
- تجهيزات الأمن و الإشارة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية،
- تجهيزات التحويل و النقل و توزيع الكهرباء لجر القطارات،
- بنايات المحطات و المواقف و المحطات النهائية للمسافرين و البضائع،
- البنايات المخصصة لخدمة المنشآت القاعدية.

المادة 21 : يمكن الدولة المالكة لشبكة السكك الحديدية الوطنية أن تمنح امتياز الاستغلال و الإنجاز الي مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات للنقل بالسكك الحديدية خاضعة للقانون الجزائري.

يتم منح حق الامتياز طبقا للتشريع المعمول به و بعد أخذ رأي المجلس الوطني للنقل البري المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون.

المادة 22 : يقصد باستغلال السكك الحديدية ما يأتي :

- تسيير المنشآت القاعدية للسكك الحديدية و المتضمن صيانة و تجديد و تهيئة هذه المنشآت و تسيير أجهزة تنظيم و أمن حركة المرور بالسكك الحديدية و التسيير العقاري للأملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية،
- الاستغلال التقني و التجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و/ أو المسافرين.

المادة23: يخص الامتياز المذكور في المادة 21 أعلاه و الذي يمنحه الوزير المكلف بالنقل :

- إما الاستغلال التقني و التجاري لكل خدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و /أو المسافرين أو جزء منها،
- و إما تسيير المنشآت القاعدية للسكك الحديدية لكل شبكة السكك الحديدية الوطنية أو جزء منها،
- و إما تسيير المنشآت القاعدية للسكك الحديدية لكل شبكة السكك الحديدية الوطنية أو جزء منها و الاستغلال التقني و التجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و/ أو المسافرين على نفس الجزء من الشبكة.

المادة24: يكون الامتياز محل اتفاقية و دفتر شروط يحددان حقوق و واجبات صاحب الامتياز.

يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز جميع الأحكام المتعلقة بطبيعة النشاط محل الامتياز.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الثالث : نقل الأشخاص عبر الطرقات

المادة25:  يتم النقل الجماعي للأشخاص بواسطة وسائل مصممة لنقل أكثر من تسعة (9) أشخاص بما فيهم السائق.

المادة26 : يتم النقل الجماعي للأشخاص في الشكل الآتي :

- خدمات عمومية منتظمة،
- خدمات ظرفية،
- خدمات خاصة.

الخدمات العمومية المنتظمة هي الخدمات التي تخضع لخط سير و توقيت و وتيرة محددة تعلق مسبقا و تقوم بإركاب و إنزال الركاب في نقاط مبينة و مجسدة علي مدي خطوط سيرها.

الخدمات الظرفية هي خدمات تلبي حاجات نقل عامة أو دورية، و تقوم بإركاب نفس الاشخاص على متن نفس المركبة و إعادتهم الى نقطة انطلاقهم، تقوم بها مؤسسات للنقل العمومي للأشخاص مرخص لها.

الخدمات الخاصة هي خدمات يقوم بها أشخاص طبيعية أو اعتبارية لحسابهم الخاص بواسطة مركبات يملكونها أو قاموا باستئجارها أو وضعتها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات للنقل العمومي للأشخاص مرخص لها.

المادة27 : يشمل نقل الاشخاص :

- النقل الجماعي الحضري،
- النقل الجماعي غير الحضري،
- النقل النوعي.

المادة28 : تتم خدمات النقل الجماعي الحضري في محيط النقل الحضري بواسطة مركبات مهيئة تسير عبر الطرقات أو وسائل متنقلة في مسارات خاصة بها، تهدف على وجه الخصوص الى الحد من اللجوء الى النقل بواسطة مركبة خاصة.

المادة29 : يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي محيط النقل الحضري عندما يكون منحصرا داخل الحدود الإقليمية لبلديته، و الوالي عندما يشتمل المحيط على عدة بلديات من نفس الولاية.

يحدد كل من الوزير المكلف بالنقل و الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالسكن و العمران، بناء علي اقتراح من الولاة المختصين إقليميا، محيط النقل الحضري عندما يشتمل علي عدة بلديات متاخمة تكون تابعة لعدة ولايات متجاورة.

المادة30 : ( القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011)  يوكل تنظيم وتطوير النقل الحضري داخل المحيطات الحضرية إلى مؤسسات تنشأ لهذا الغرض تدعى سلطات منظمة النقل الحضري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري و وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.

المادة31 : تنظم خدمات النقل الجماعي الحضري في شبكات مندمجة على الصعيدين الهيكلي و التعريفي.
يتم استغلال شبكة النقل الجماعي الحضري وفق نظام الامتياز.

يكون الامتياز محل اتفاقية وفقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة32 : لا يمكن أن يرخص باستغلال خدمة النقل الحضري إلا إذا تم تحديد محيط النقل الحضري مسبقا.

المادة33 : تضمن خدمات النقل الجماعي غير الحضري :

   - مواصلات ذات منفعة وطنية بين ولايتين أو عدة ولايات،
   - مواصلات ذات منفعة محلية بين بلديات متجاورة لولايتين أو عدة ولايات،
   - مواصلات ذات منفعة محلية داخل بلدية أو بين بلديات من نفس الولاية.

المادة34 : ( القانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011) يشمل النقل النوعي على وجه الخصوص :
   - النقل المدرسي،
   - النقل بواسطة سيارة الأجرة،
   - نقل السياح،     
   - نقل المرضي،
   - النقل الجنائزي.

يكون النقل النوعي موضوع تنظيم خاص.

المادة35 : يجب علي الجماعات الإقليمية أخذ كل إجراء من شأنه تشجيع النقل المدرسي في المواقع التي يقل أو ينعدم فيها النقل العمومي.

كما يمكن الجماعات الإقليمية، لغرض القيام بهذه الخدمة، التدخل مباشرة بوسائلها الخاصة أو اللجوء الى ابرام اتفاقيات مع متعاملي النقل العمومي للمسافرين.

القسم الرابع : نقل البضائع عبر الطرقات

المادة36 : تهدف منظومة نقل البضائع الى الاستعمال الأمثل لقدرات النقل المتوفرة.
و لهذا الغرض :

   - يجب ان تعطي الأفضلية لكل نقل عمومي من شأنه التكفل بحركة النقل القابلة للتنسيق ضمن شروط اقتصادية أكثر فائدة للجماعة الوطنية.
   - يجب تحسين إنتاجية المتعاملين و منظومة النقل باستمرار، لا سيما عن طريق استعمال التكنولوجيات العصرية و التجهيزات الملائمة.

المادة37 : يعد النقل للحساب الخاص مكملا للنقل العمومي.

المادة38 : يخضع نقل المواد الخطرة لشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم.

المادة39 : يتم نقل البضائع التي تنطوي على خصوصيات نوعية، لا سيما نقل المواشي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة40 : مساعدو النقل هم أشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية يؤدون خدمات تكميلية قبل أو بعد نشاط النقل و يسهمون في تحسين سيولته و إنتاجيته.

و تتمثل خدمات مساعدي النقل أساسا في الاستئجار و التجميع و التخزين و التسليم و التوزيع و الوكالة و عمولة النقل و سمسرة الشحن.

تحدد شروط تنظيم هذه النشاطات و كيفيات ممارستها عن طريق التنظيم.

القسم الخامس  : نقل الأشخاص الموجه

المادة 40 مكرر: ( القانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011) يضم نقل الأشخاص الموجه أنظمة نقل تتشكل من منشآت قاعدية و تجهيزات تقنية للاستغلال و السلامة و مركبات، و يخضع لمبادئ و قواعد الاستغلال و الحفظ و الصيانة.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.".

المادة 40 مكرر1 : ( القانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011) يمكن الدولة، بصفتها مالكة منظومة نقل الأشخاص الموجه، كما هو محدد في هذا القانون، أن تمنح ، عن طريق الإمتياز، إنجاز و استغلال هذه المنظومة، لمؤسسة أو عدة مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري.

يرد هذا الإمتياز إما على :

-  الاستغلال التقني و التجاري لخدمات منظومة نقل الأشخاص الموجه،
-  تسيير المنشآت القاعدية لمنظومة نقل الأشخاص الموجه،
-  تسيير المنشآت القاعدية و الاستغلال التقني و التجاري لخدمات منظومة نقل الأشخاص الموجه.

يمنح حق الامتياز وفقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.".

المادة 40 مكرر2 : ( القانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011)  يكون امتياز نقل الأشخاص الموجه المنصوص عليه أعلاه، موضوع اتفاقية امتياز و دفتر شروط يحدد حقوق و واجبات الأطراف.
يجب أن تتضمن اتفاقية الامتيازمجمل الأحكام المتعلقة بطبيعة نشاطات نقل الأشخاص الموجه التي منح بشأنها الامتياز.

تحدد شروط و كيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم.".

الفصل الثالث : تنظيــــــم النقــــــل

المادة41 : ينظم النقل البري للأشخاص في إطار مخطط النقل الوطني و مخططات النقل الولائي و الحضري.

تشكل هذه المخططات أدوات توجيه و تطوير النقل البري على المديين المتوسط و البعيد. يجب أن تحدد الوسائل الواجب تسخيرها فيما يخص المنشآت القاعدية و التجهيزات و الخدمات و التنظيم العام لمنظومة النقل قصد تلبية الطلب المحتمل للنقل في أحسن ظروف الأمن و التكلفة و نوعية الخدمة.

المادة42 : تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة الوطنية في إطار مخطط وطني للنقل يحدده الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للنقل البري.

المادة43 : تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة المحلية المتواجدة داخل حدود إقليم الولاية في إطار مخطط للنقل الولائي يحدده الوالي.

المادة44 : تنظم مجمل خطوط النقل الحضرية في إطار مخطط للنقل الحضري يعده :

- رئيس المجلس الشعبي البلدي و يصادق عليه المجلس الشعبي البلدي عندما يكون منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية،
- الوالي و يصادق عليه المجلس الشعبي الولائي عندما يشمل إقليم عدة بلديات من نفس الولاية،
- الولاة المعنيون و يصادق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل و الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالسكن و العمران عندما يتجاوز حدود إقليم ولاية واحدة و عندما يضم المحيط أكثر من 200.000 نسمة.

يخضع مخطط النقل الحضري قبل المصادقة عليه للرأي التقني لمصالح الوزارة المكلفة بالنقل.

المادة45 : تحدد كيفيات إعداد و تطبيق مخططات النقل عن طريق التنظيم.

المادة46 : تؤسس منطقة النقل الحضري بالشاحنات في حدود محيط النقل الحضري.

يحدد إنشاء و تحديد المنطقة و شروط التدخل ضمن هذه المنطقة عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع: المنشىت القاعدية والتجهيزات 

المادة47 : تعتمد الاختيارات المتعلقة بالمنشآت القاعدية و تجهيزات النقل علي النجاعة الاقتصادية و الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستعملين و أهداف مخططات النقل، و السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية و السكن و التعمير و التطور المحتمل لسيولة النقل و التكلفة المالية.

يجب أن تهدف المنشآت القاعدية للنقل على المدي البعيد، الى تناسق الشبكات المحددة لمختلف انماط النقل.

المادة48 : يحدد تطور الشبكات الوطنية للسكك الحديدية و الطرقات على المديين المتوسط و البعيد في إطار المخططات الرئيسية للسكك الحديدية و الطرقات.

يندرج إعداد المخططات الرئيسية ضمن سياسة التهيئة العمرانية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية الاقتصادية و الدفاع الوطني.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة49 : يجب المحافظة على الرحاب الضرورية لتطوير الشبكة الوطنية للسكك الحديدية و الطرقات مثلما هي محددة في المخططات الرئيسية.

السلطات المحلية ملزمة، في إطار صلاحياتها بالسهر على المحافظة على هذه الرحاب.

المادة50 : إن قرار إنشاء المنشآت القاعدية للسكك الحديدية و إنجازها من صلاحيات الدولة.

يمكن أن يكون إنجاز و استغلال هذه المنشآت عند الاقتضاء، محل امتياز يمنح لمؤسسة أو عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة51 : إن قرار إنشاء المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين من صلاحيات الدولة و الجماعات الإقليمية.

يمكن أن يكون إنجازها و تسييرها، عند الاقتضاء، محل امتياز يمنح لكل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الجزائري ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة52 : يجب أن تهدف المنشآت القاعدية و التجهيزات المرتبطة بنقل البضائع الى الحد من تكرار انقطاع الحمولة و آجال التوصيل و الي ضمان أمن النقل و استمرارية سلسلة النقل. و يمكن إنجازها و تطويرها من طرف كل شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.

الفصل الخامس : الهيئـــــــــــات

المادة53 : ينشأ لدي الوزير المكلف بالنقل مجلس وطني للنقل البري.

يبدي المجلس الوطني للنقل البري رأيه في كل مسألة ذات طابع تقني أو مالي أو اقتصادي أو اجتماعي متعلقة بتطوير النقل البري و تنظيمه و سيره.  

المادة54 : تنشأ في كل ولاية لجنة للعقوبات الإدارية تقترح على الوالي العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون و نصوصه التطبيقية.

المادة55 : تنشأ لدي الوزير المكلف بالنقل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة.

تكلف اللجنة بوضع و تحيين قوائم المواد المعنية و تحديد القواعد المطبقة بشأن تكييفها و نقلها.

المادة 55 مكرر : ( القانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011 ) تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل ، لجنة تقنية تكلف على الخصوص بسلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه."

المادة 56   : ( القانون رقم 11-09 المؤرخ في 5 يونيو 2011) تحدد تشكيلة الهيئات المذكورة في المواد من 53 الى 55 مكرر أعلاه و صلاحياتها و سيرها عن طريق التنظيم."

الفصل السادس: المخالفات والعقوبات
القسم الأول : معاينة المخالفات

المادة57 : يتم ردع المخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات الإدارية و الجزائية المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة58 : يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون و معاينتها :

   - المفتشون الرئيسيون و مفتشو النقل البري،
   - الأعوان المحلفون التابعون لمصلحة التحقيقات الاقتصادية،
   - ضباط و أعوان الشرطة القضائية.

   يـــؤدي المفتشـــون الرئيسيـــون و مفتشـــو النقل البري، لممارسة مهامهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، اليمين الآتية :

   "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه و أن أؤدي مهنتي بأمانة و صدق و نزاهة و أكتم سرها و أتعهد باحترام أخلاقياتها و ألتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي".

المادة59 : تفضي معاينة المخالفة الى إعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي أعده و المؤهل قانونا، الوقائع و التصريحات التي تلقاها.

يوقع المحضر العون الذي أعده و مرتكب المخالفة. و في حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون المحضر موثوقا به الي أن يثبت العكس.

يرسل المحضر، حسب الحالة، الى والي مكان إقامة المتعامل مرتكب المخالفة و/ أو الى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.

المادة60 : يؤهل الاعوان المذكورون في المادة 58 أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم، على وجه الخصوص، للقيام بما يأتي :
- التحقق من كل الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل،
- معاينة الحمولات و الدخول الى مركبات نقل المسافرين و البضائع،
- الدخول الى أماكن الشحن و التفريغ،
- مراقبة سندات النقل.

المادة61 : تعد مخالفة بمفهوم هذا القانون :

   1 - عدم مراعاة التعليمات الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال مركبات النقل المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه،
   2 - عدم مراعاة التعريفات المقننة و المعلن عنها،
   3 - عدم احترام تعليمات نظام الاستغلال و/أو دفتر الشروط،
   4 - عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفيذ عقد النقل،
   5 - ممارسة نشاط نقل الأشخاص و البضائع دون الرخص المطلوبة،
   6 - رفض الإدلاء بالمعلومات الى الأعوان المذكورين في المادة 58 من هذا القانون و عدم السماح لهم بالقيام بعمليات الرقابة أو إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه،
   7 - تقديم تصريحات خاطئة أثناء القيام بالاجراءات المتعلقة بتسليم الرخص التي يقتضيها التنظيم الجاري به العمل.

القسم الثالث : العقـــــــــــــوبات

المادة62 : دون المساس بالعقوبات الجزائية، تخضع المخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه للعقوبات الإدارية الآتية :

   1 - الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 61 أعلاه، بصفة تحفظية لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) يوما و خمسة و أربعين (45) يوما مع إعداد محضرين لإثبات حالة المركبة عند دخولها و عند خروجها يمضيهما المعني.

لا يمكن أن يقرر بوضع المركبة في المحشر فوريا إلا ضباط الشرطة القضائية.

   2 - وضع المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفات المبينة في الفقرات 1و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 61 أعلاه، في المحشر لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) أيام الى خمسة و أربعين (45) يوما.

و في جميع الحالات، يكون وضع المركبة في المحشر علي نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الإدارة.
   3 - السحب المؤقت لكل الرخص أو جزء منها لمدة ثلاثة (3) أشهر في حالة العود، في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.

يقرر الوالي هذه العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3، بعد أخذ رأي لجنة العقوبات الإدارية.

   4 - يقرر الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح من الوالي، السحب النهائي لكل الرخص أو جزء منها في حالة العود، في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة63 : يعاقب على المخالفات المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 61 أعلاه، بغرامة من أربعة آلاف (4.000 دج) الى ثمانية آلاف دينار (8.000 دج).

و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة.

المادة64 : يعاقب على المخالفات المبينة في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة 61 أعلاه، بغرامة من ثمانية آلاف(8.000 دج) الى ثمانين ألف دينار (80.000 دج).

   و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة.

الفصل السابع :  أحكـــــام ختـــــامية

المادة65 : لا يخضع لأحكام هذا القانون، نقل البضائع أو الاشخاص الذي يقوم به الجيش الوطنيي الشعبي و مصالح الأمن الوطني بواسطة سيارات يملكونها أو تلك المسخرة.


هناك 27 تعليقًا:

  1. السلام عليكم عندي سؤال هل يشتكي بك شخص بحجت ضجيج عمومي بسيارة رياضية والشرطة تطبق المادتين61الفقرة5و62الفقرة1 قنون13.1المؤرخ 07 اوت2001 هل القانون المذكور اعلاه يعنيني مع العلم انو كلفتني بوضع المركبة في المحشر 7أيام (من فضلك الإجابةلكي نتعلم القنون)وشكرا اخي

    ردحذف
  2. السلام عليكم عندي سؤال هل يشتكي بك شخص بحجت ضجيج عمومي بسيارة رياضية والشرطة تطبق المادتين61الفقرة5و62الفقرة1 قنون13.1المؤرخ 07 اوت2001 هل القانون المذكور اعلاه يعنيني مع العلم انو كلفتني بوضع المركبة في المحشر 7أيام (من فضلك الإجابةلكي نتعلم القنون)وشكرا اخي

    ردحذف
  3. السلام عليكم عندي سؤال هل يشتكي بك شخص بحجت ضجيج عمومي بسيارة رياضية والشرطة تطبق المادتين61الفقرة5و62الفقرة1 قنون13.1المؤرخ 07 اوت2001 هل القانون المذكور اعلاه يعنيني مع العلم انو كلفتني بوضع المركبة في المحشر 7أيام (من فضلك الإجابةلكي نتعلم القنون)وشكرا اخي

    ردحذف
  4. السلام عليكم ما هي المدة القانونية التي يحق للسائق انتظارها حتى ينطلق بالحافلة ؟؟ من المحطة الى قرية مجاورة ..نعمل في القرى ونعاني من مكر السائقين ارجو افادتنا

    ردحذف
  5. أريد الصفحة التي جاء فيها تعريف النقل البري

    ردحذف
  6. في حالات النقل الخاص للبضائع، هل يطبق القانون بالنسبة لعلبة الإسعافات

    ردحذف
    الردود
    1. تكون في حالة واحدة بالنسبة للمركبات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن و الحافلات

      حذف
  7. سلام هل يمكن الصاق صور علي جانب الحافلة وهي تعمل في الخط وليس للسياحة

    ردحذف
    الردود
    1. تكون الا بتصريح من طرف مديرية النقل وفقط

      حذف
  8. مطفأة النار هل هي إلزامية على مستخدمي النقل البضائع عبر الطرق للحساب الخاص إن أمكن المادة ناصة والمعاقبة من فظلكم للعلم المركبة المستعملة من الوزن الثقيل لور

    ردحذف
    الردود
    1. هل علبة الإسعافات الأولية إلزامية لنقل البضائع للحساب الخاص ، علما انها تفوق وزنها 5 طن فما فوق

      حذف
  9. من فضلكم أحتاج كل ماهو متعلق بمشروع ميترو الجزائر (كيفية الصفقة، كيفية منح الامتياز، دفتر الشروط... الخ او شركة الطيران او ميناء شرشال، لدي موضوع المذكرك حول عقود البوت،البني التحية نمودجا) وشكرا مسبقا

    ردحذف
  10. هل شرط الحافلة تكون مزودة بمكيف في فصل الصيف

    ردحذف
  11. ما هي الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل البضائع
    مثل توزيع المواد الغذائية

    ردحذف
    الردود
    1. رخصة استغلال خدمة النقل عمومي للبضائع
      رخصة ممارسة النشاط ن ع ب
      بطاقة رقم القيد
      شهادة تأمين البضائع
      السجل التجاري
      ووثائق صاحب السلعة المرفوعة

      حذف
  12. نريد مخالفات و جنح النقل الخاص للبضائع ، التي يفوق وزنها 5 طن فما فوق / نقل البضائع للحساب الخاص /

    ردحذف
  13. هل يشترط ان يكون القابض عاملا في الحافلات النقل بين الولايات

    ردحذف
  14. من فضلكم أريد قانون عن مخطط المرور وحركة في قانون الجزائري فضلا

    ردحذف
  15. ماهو ثمن جنحة سياقة سيارة طاكسي بدون دفتر المقاعد

    ردحذف
  16. سلام عليكم ارجو منكم نص قانونية يحدد مسافة نقل المسافرين الشبه الحضرى

    ردحذف
  17. من فضلكم هل يحق الضابط الشرطة ان يضع سيارة في المحشر المختلفة نقل الأشخاص بدون رخصة علماء انها المرة الاولى التي اخرى في حقي هذه المخالفة

    ردحذف

يتم التشغيل بواسطة Blogger.