قانون المرور
قانون المرور
قانون رقم 01 - 14 مؤرخ في 29 جمادي
الاولي عام 1422
الموافق 19غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم حركة
المرور
عبر الطرق و سلامتها و أمنها المعدل
والمتمم.
الفصل الأول
أحكـــام عـــــامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون الى تحديد الشروط المتعلقة
بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.
القسم الأول
تعاريف
المادة 2: ( أمر 09-03
مؤرخ في 22 يوليو 2009 ) يقصد في مفهوم هذا
القانون بما يأتي :
- الطـــــــــريق، كل مسلك
عمومي مفتوح لحركة مرور المركبات،
-
وسط الطريق، الجزء من الطريق المستعمل لمرور المركبات،
-
المســـــــــلك، أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من
المركبات،
-
المجمع السكاني، فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة و تبين
مداخله و مخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو
يحاذيه،
-
التقــــــــاطع، مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية
أو زوايا محاور هذه الطرقات،
-
التــــــــــوقف، المكوث المؤقت لمركبة يبقى محركها مشتغلا على الطريق
خلال مدة معينة تستلزمها ضرورات عدم السير،
-
الــــــــــوقوف، مكوث مركبة في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف و يكون
المحرك متوقفا،
-
ممر الدراجات، وسط الطريق المخصص للدراجات و الدراجات النارية فقط،
- شريط مرور الدراجات، مسلك مخصص
فقط للدراجات العادية و الدراجات النارية في وسط طريق له عدة مسالك،
- الطريق السريع، طريق أو مقطع
من طريق لا يمكن أن تقطعه طرق أو سكك حديدية ويمكن منعه على بعض فئات المستعملين
والمركبات، و يشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه
وحيد يتشكل كل واحد منهما على مسلكي مرور على الأقل و قد يفصل بينهما شريط أرضي
وسطي،
-
الطريق السيار، طريق أعد و أنجز خصيصا للمرور السريع للسيارات لا يقطعه طريق أو سكة حديدية أو ممر
للراجلين، و لا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك، و لا يؤدي إلى أي ملك
متاخم، و يشتمل في اتجاهي حركة المرور، على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد،
يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور ،
-
فرع الطريق الموصل إلى الطريق السيار، الطريق الذي يربط شبكة الطرق بالطريق
السيار ويسمح بالدخول إليه والخروج منه،
-
شريط التوقف ألاستعجالي، جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق و الطرقات
السريعة و الطرق السيارة هيئ خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة،
-
الــــحافة، شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق،
-
قاعدة الطريق، المساحة التي تشمل وسط الطريق و حافتيه،
-
الشريط الأرضي الوسطي، الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه،
-
الــــرصيف، حيز مهيأ على جانب الطريق لمرور الراجلين، ويجب أن يكون أكثر
ارتفاعا من وسط الطريق و يكون معبدا عادة أو مبلطا،
- السائق، كل شخص يتولي قيادة
مركبة بما فيها الدراجات و الدراجات
النارية أو يسوق حيوانات الجر و الحمل و الركوب و القطعان عبر الطريق أو يتحكم
فعلا في ذلك،
- الــــراجل، كل شخص يتنقل سيرا
على الأقدام. و يعد بمثابة الراجلين، الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربات الأطفال
أو المرضي أو المعطوبين أو الذين يجرون الدراجات أو الدراجات النارية، والمعطوبين
الذين يتنقلون في عربات متحركة يقودونها بأنفسهم بسرعة الخطي،
-
المــــــــــــركبة، كل وسيلة نقل بري
مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة بذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو
تدفع أو تجر،
-
المركبة المتمفصلة، كل سيارة نقل البضائع متبوعة بمقطورة بدون محور أمامي
متزاوجة بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة و يكون أكبر جزء من
وزن هذه المقطورة و حمولتها واقعا على المركبة الجارة و تسمي هذه المقطورة،
"نصف مقطورة"،
-
مركبة ذات محرك، مركبة برية مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق
بوسائلها الخاصة،
- السيــــــــــــــارة، كل
مركبة مجهزة لنقل الأشخاص أو البضائع، تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على
الطريق،
- الحافلة المتمفصلة، مركبة
متكونة من عدة أجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للآخر و تتصل الحجرات المخصصة
للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية و تكون
الأقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها،
-
المقطـــــورة، كل مركبة موجهة لتكون موصولة بسيارة،
-
الـــــــدراجة، مركبة ذات عجلتين أو أكثر، غير مزودة بجهاز محرك ذاتي،
تخصص لنقل الأشخاص،
-
الـــــــدراجة النارية، مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك لا تتجاوز
سعة اسطوانته 50 سم3، تكون مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو
جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء،
- الـــــــدراجة المتحركة،
مركبة ذات عجلتين، مزودة بمحرك لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سم3، تكون مزودة
أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء،
- الوزن الإجمالي المرخص به مع
الحمولة، وزن المركبة مجموعا مع الحمولة،
-
حالة السكر، حالة تتمثل في وجود كحول في الدم بنسبة تعادل أو تزيد عن 0،20
غ في الألف (1000 ملل)،
- مقياس الكحول (ألكوتاست)، جهاز
محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
-
مقياس الإيثيــل، جهاز يسمح بالقياس الفوري و الدقيق لنسبة الكحول بتحليل
الهواء المستخرج،
-
مقياس السرعة، جهاز متحرك محمول يسمح بالقياس الفوري لسرعة المركبات أثناء
سيرها،
-
دليل السرعة ( الرادار)، جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات أثناء سيرها،
- جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت،
جهاز يسمح بالمراقبة البعدية للسرعة المطبقة و أوقات السياقة والاستراحة وكذا
المسافة المقطوعة في وقت معين،
- جهاز تحليل اللعاب، جهاز يسمح
بالكشف عن وجود مخدرات أو مواد مهلوسة عن طريق تحليل اللعاب،
- رخصة السياقة، ترخيص إداري
يؤهل صاحبه لقيادة مركبة متحركة ذاتيا في المسالك المفتوحة لحركة المرور،
- الرخصة بالنقاط، أداة معيارية
وبيداغوجية تهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤلياتهم وتدعم انعدام الأمن في الطرق،
- رخصة السياقة الاختبارية، رخصة
سياقة مؤقتة بالنسبة للصنف المتحصل منذ أقل من سنتين (02) ابتداء من تاريخ
النجاح في الاختبارات التطبيقية.
القسم الثــــاني
مبادئ عــامة
المادة 3 : ينظم استعمال المسالك
العمومية بصفة تحقق تنقلا متساويا للمستعملين.
المادة 4 : يتعين على الدولة ترقية سياسة خاصة بالوقاية و
الأمن في الطرق.
المادة 5 : يشجع السير علي الأقدام و الدراجات العادية و
الدراجات النارية و وسائل النقل الجماعي في المناطق الحضرية.
و تستفيد وسائط
التنقل هذه بالأولوية و يتم تشجيعها بمنحها المسالك و المعابر الرواقية أو
التهيئات الملائمة بجعل المرور فيها يسيرا.
المادة 6 : تحدد أسبقية المرور بالنسبة إلى بعض الطرق أو
بعض المستعملين عن طريق التنظيم.
المادة 7 : ينبغي تصميم المركبات و صناعتها بصفة تستجيب
للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 8: (أمر 09-03 مؤرخ
في 22 يوليو 2009) يجب علي كل سائق
مركبة أن يكون حاملا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها.
تحدث رخصة السياقة
والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية
وكذا شهادة الكفاءة المهنية من أجل النقل العمومي للمسافرين و البضائع.
تعد بمثابة رخصة
سياقة، الشهادات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بقيادة المركبات ذات محرك،
عندما لا تكون رخصة السياقة مطلوبة.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة ونماذج رخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية و شروط الحصول
عليها عن طريق التنظيم".
المادة 8 مكرر : (أمر 09-03 مؤرخ
في 22 يوليو 2009) يمكن أن تكون رخصة السياقة محل احتفاظ أو تعليق أو إلغاء
وفق الأشكال المقررة في هذا القانون.
المادة 9: يجب على كل سائق مركبة الامتثال للقواعد
الخاصة بحركة المرور، حتى لا يشكل أي خطر عليه أو علي غيره من مستعملي الطريق.
المادة 9 مكرر : ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) يجب أن
تتوفر كل مركبة على محضر للمراقبة التقنية الذي يعتبر وثيقة إدارية إجبارية تقدم
لمصالح المراقبة والأعوان المذكورين في المادة 130 من هذا القانون، عند
الحاجة.
يجب على كل سائق وقبل
الشروع في قيادة السيارة أن يطلع على المحضر المذكور أعلاه، وأن يتأكد من أن
المركبة محل صيانة جيدة وتستوفي الشروط المتعلقة بالأمن في الطرق المنصوص عليها في
هذا القانون، وأنها تتوفر على الآليات الضرورية.
يجب أن تكون الصيانة
الدورية للمركبات على نحو يسمح بتحقيق أحسن ظروف الأمن عبر الطرق والوقاية من
الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها من طرف السائقين
وعن الاختلالات الميكانيكية للسيارات، وهذا بهدف ضمان حماية المواطن والبيئة
والمنشآت وممتلكات الجماعة الوطنية".
المادة 9 مكرر 1 : ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) يجب على كل
سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى، أن يحترم المسافة الأمنية المحددة عن طريق
التنظيم.
المادة 10 : (أمر 09-03 مؤرخ
في 22 يوليو 2009) يحق لكل شخص
الترشح لنيل رخصة السياقة.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10 مكرر : ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) تحدد السن القانونية لقيادة المركبات المسماة
"ذات الوزن الثقيل بـ 25 سنة".
المادة 10 مكرر : (أمر 09-03
مؤرخ في 22 يوليو 2009) تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية:
أ1 ، أ2
، ب ، ج1 ، ج2 ، د ، ه ، و.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11 : استعمال حزام الأمن إجباري.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12 : يتحمل سائق المركبة
المسؤولية الجزائية و المدنية عن المخالفات التي يرتكبها.
الفصل الثاني
حركة مرور مختلف فئات مستعملي
المسالك العمومية
القسم الأول
حركة المرور على المسالك العمومية
المادة 13 : تنظم حركة المرور عبر الطرق قصد ضمان أفضل شروط
الأمن و السيولة.
و في هذا الإطار،
تكلف الجماعات الإقليمية بإعداد و تنفيذ مخطط حركة المرور في المنطقة الحضرية
للتحكم في تطور حركة السيارات و تقليص تأثيراتها السلبية.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14 : يمكن المنع أو الحد من استعمال السيارات لا
سيما الخاصة منها في مساحات محددة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 15 : تنظم سباقات العدو و سباقات المركبات ذات محرك
و سباقات الدراجات العادية و الدراجات النارية على المسالك العمومية وفقا للشروط
المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 16 : يجب اتخاذ كل الاحتياطات حتي لا تتسبب حمولة
سيارة أو مقطورة، في إلحاق الضرر بالغير أو تشكل خطرا عليهم.
المادة 16 مكرر : ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) يجب أن تكون
كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية، تصادق عليه المصالح المعنية.
يمنع منعا باتا تثبيت
الحاويات بواسطة أسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى.
تحدد شروط وكيفيات
تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
تتم كل حمولة أيا كان
المنتوج المنقول وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 17 : يجب علي كل سائق ان يكون باستمرار في حالة و
وضعية تمكنه من القيام بكل عمليات قيادة السيارة بسهولة و دون تأخير.
المادة 18 : يجب ان يمتنع كل سائق عن السياقة عندما يتعاطي
مسكرا أو يكون تحت تأثير أية مادة أخري من شأنها ان تؤثر في ردود أفعاله و قدراته
في السياقة.
المادة 19 : (أمر 09-03 مؤرخ
في 22 يوليو 2009) في حالة وقوع أي
حادث مرور جسماني، يجري ضباط او أعوان الشرطة القضائية على كل السائق أو مرافق
للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر و المتسبب في وقوع الحادث ، عملية
الكشف عن تناول الكحول بطريق زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو
المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب.
عندما تبين عمليات
الكشف عن احتمال حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، عندما
يعترض السائق أو مرافقا السائق المتدرب
على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها ، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية
بإجراء عمليات الفحص الطبي و الاستشفائي و البيولوجي للوصول إلي إثبات ذلك.
المادة 19 مكرر : (أمر 09-03 مؤرخ
في 22 يوليو 2009) يمكن ضباط أو أعوان الشرطة القضائية، أثناء القيام بكل
عملية مراقبة في الطرق إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات
المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 20 : في حالة وقوع حادث مرور أدي إلى القتل الخطأ،
يجب أن يخضع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية السائق الى فحوص طبية و استشفائية و
بيولوجية لإثبات ما إذا كان يقود سيارته تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات.
المادة 21 : عندما يتم التحقق
بواسطة وسائل التحليل و الفحوص الطبية و الاستشفائية و البيولوجية المذكورة في
المادتين 19 و 20 أعلاه، يجب الاحتفاظ بعينة من التحليل.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22 : تبلغ نتائج التحاليل
الطبية و الاستشفائية و البيولوجية إلى وكيل الجمهورية لدي الجهة القضائية المختصة
و إلي والي مكان وقوع الحادث.
المادة 23 : يجب علي كل سائق أن
يضبط و يكيف سرعة سيارته حسب صعوبات المرور و عوائقه و حالة وسط الطريق و الظروف
الجوية.
يجب عليه دوما أن
يتحكم في سرعة المركبة و يقودها بحذر.
يجب عليه أن يخفض
السرعة بوجه خاص :
- عندما لا يبدو له
الطريق فارغا،
-
عندما تكون الظروف الجوية سيئة،
-
عندما تكون ظروف الرؤية غير جلية بما فيه الكفاية،
-
عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض أجهزة الإنارة لا سيما أضواء التلاقي،
-
في المنعرجات و المنحدرات السريعة، و مقاطع الطرق الضيقة أو المزدحمة أو المحفوفة
بمساكن، و عند الاقتراب من قمم المرتفعات و التقاطعات،
-
عند التقاء أو تجاوز مجموعة من الراجلين السائرين (مدنيين أو عسكريين) أو قافلة
متوقفة،
-
عند التقاء أو تجاوز مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تحمل إشارة خاصة لنزول أو
صعود المسافرين،
- عند التقاء أو تجاوز الحيوانات.
المادة 24 : لا تشكل الإجراءات
الواردة في المادة 23 أعلاه عائقا لإلزام السائق بعدم التقليل من سرعة مركبته، أو
السير بدون سبب بسرعة منخفضة جدا شريطة ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة سيولة حركة المرور.
يمكن التنصيص على حد أدني لسرعة
السيارات في الطرق السريعة للسيارات عن طريق التنظيم.
المادة 25 : تحدد السرعة وفقا
للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
ترتب السرعات القصوي المسموح بها حسب
الأخطار المرتبطة بكل صنف من الطريق، و نوع المركبة و سيولة الحركة المسجلة عادة
على المسلك العمومي.
المادة 26 : يجب أن يتم التقاطع
و التجاوز وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 27 : ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) تشكل الممهلات أجهزة مادية تخصص للحد من السرعة في
بعض المسالك.
ويخضع وضعها وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة
من الوالي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يجب أن توضع الممهلات بمعايير ومقاسات
موحدة عبر التراب الوطني".
المادة 28 : يجب التنبيه إلي
وجود الخطوط الحديدية المحاذية للطريق أو التي تقطعه، بواسطة وضع إشارة ملائمة.
و يقع هذا الواجب على عاتق مستغل الخط
الحديدي.
تحظي بأسبقية المرور الآليات و المركبات
التي تسير على الخطوط الحديدية.
يتعين على المستعملين الآخرين الذين
يعبرون هذه الخطوط، أن يلتزموا الحيطة و الحذر و ألا يشكلوا في أي حال من الأحوال
عائقا يعيق مرور الآليات و المركبات التي خصصت لها هذه الخطوط.
المادة 29: يجب أن تتوفر
المركبات على أنظمة و أجهزة إنارة و إشارة ملائمة.
المادة 30: يمنع على السائق
الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو خوذة التصنت الإذاعي و السمعي عندما تكون
المركبة في حالة السير.
المادة 31: يقتصر استعمال
المنبهات الصوتية في حالات الضرورة لوجود خطر فوري.
غير أنه يمكن منع استعمالها بواسطة وضع
إشارة ملائمة.
المادة 32: يرخص التوقف و
الوقوف في المسالك العمومية و يمنع، حسب الحالة، بواسطة إشارات ملائمة تتكفل
الدولة و الجماعات الإقليمية بوضعها.
المادة 33: الوقوف المرخص في
المسالك العمومية مجاني.
غير أنه يمكن الجماعات الإقليمية أن
تبادر بإجراءات تجعله مقابل ثمن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
القسم الثاني
أحكام خاصة مطبقة على الراجلين
المادة 34 : يجب علي الراجلين
السير على الأرصفة أو حواف الطرقات المهيأة خصيصا لاستعمالها لهذا الغرض.
يمنع كل استعمال آخر للأرصفة يعيق حركة
المارة.
المادة 35 : يجب على الراجلين
عند عبور وسط الطريق التأكد مسبقا من عدم وجود أي خطر داهم، و الأخذ في الحسبان
أيضا المسافة التي تفصلهم عن المركبة السائرة و سرعتها، و استعمال الممرات المخصصة
لهم و المسماة "ممر الراجلين"، و ذلك كلما وجدت هذه الممرات على مسافة
أقل من 30 مترا.
يجب عبور وسط الطريق على خط مستقيم، أي
تعامديا مع محور وسط الطريق.
يمنع على الراجلين التوقف في وسط
الطريق.
المادة36 : عندما يستحيل عبور
وسط الطريق من طرف الراجلين أو يشكل خطرا، بسبب الأشغال و تهيئة الطريق، يجب اتخاذ
التدابير اللازمة لتمكين الراجلين من ممرات بديلة ملائمة و مؤمنة.
المادة 37 : خارج المجمعات
السكانية، يجب على الراجلين في اتجاه سيرهم، اتخاذ الجهة اليسرى لوسط الطريق إذا
كان ذلك لا يضر بأمنهم.
يجب أن يشار لكل سرب أو فرقة أو جماعة
من الراجلين تسير كقافلة على وسط الطريق، عند حلول الظلام و أثناء النهار إذا
اقتضت الظروف ذلك، خصوصا حين انتشار الضباب، بواسطة وضع إشارة ضوئية بيضاء في
الأمام و إشارة ضوئية حمراء في الخلف.
يجب أن يحمل هاتين الإشارتين الضوئيتين،
عضوان من هذه القافلة يسير كل منهما على بعد 10 أمتار من مقدمتها و 10 أمتار من
مؤخرتها.
المادة 38 : في حالة انعدام
الإشارات الضوئية، يلزم السائقين بالسماح بمرور الراجلين الموجودين في الممرات.
عند الاقتراب من الممرات المخصصة
للراجلين، يجب على السائقين الامتناع عن تجاوز السيارات، دون التأكد من عدم وجود
أحد الراجلين في هذا الممر.
المادة 39 : يمنع علي كل سائق
التوقف أو الوقوف علي ممر مخصص للراجلين.
المادة 39 مكرر : ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات
الاستعجال ولمركبات الأمن العمومي.
يمنع المرور في هذا الشريط لجميع
المركبات الأخرى".
المادة 40 : إذا كانت حظائر وقوف
المركبات مقامة على الأرصفة أو علي الأشرطة الترابية، يجب على السائقين عند مرورهم
عليها، السير بسرعة جد منخفضة مع أخذ كل الاحتياطات من أجل عدم الإضرار بالراجلين.
الفصل الثالث
الشروط الإدارية وقواعد مطابقة
المركبات وتجهيزاتها
المادة 41 : لا تقبل أية مركبة
للسير إذا لم تكن مطابقة للمواصفات التقنية السارية المفعول.
المادة 42: ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) تخضع السيارات قبل وضعها للسير لأول مرة داخل التراب
الوطني وعندما تجري عليها تغييرات هامة، للمراقبة قصد التأكد من مطابقتها
للمواصفات التقنية التنظيمية.
يحدد تنظيم هذه
المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم".
المادة 43: المراقبة التقنية
للسيارات إجبارية.
يحدد تنظيم هذه المراقبة
و كيفيات ممارستها عن طريق التنظيم.
المادة 44 : يجب أن تستجيب كل
تجهيزات و هياكل المركبات ذات الصلة بالسلامة للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 45 : لا يجوز أن تتجاوز
كمية الدخان و الغازات السامة التي تنفثها السيارات و كذا الضجيج الذي تحدثه، المستويات
المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 46 : يجب أن تتوفر كل
مركبة على تجهيزات تسمح للسائق أن يكون له مجال رؤية كاف نحو الأمام و إلي الخلف و
كذا نحو اليمين و اليسار، حتي تتسني له السياقة في أمان.
المادة 47 : يجب أن يكون الزجاج
كله بما فيه الزجاج الأمامي الواقي من مادة شفافة، و مطابقا للمقاييس المحددة عن
طريق التنظيم.
المادة 48 : يمنع إلصاق شريط
بلاستيكي أو استعمال أي طريقة أخري تعتم زجاج المركبة.
المادة 49 : يجب أن تكون كل
مركبة نقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ، و كل مركبة نقل
الأشخاص تشتمل على أكثر من خمسة عشر (15) مقعدا، مجهزة بجهاز مراقبة و تسجيل
السرعة.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 50 : ينبغي أن يكون لكل
مركبة رقم تسجيل، و أن تتوفر على الرخص و الوثائق الإدارية اللازمة لسيرها وفقا
للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 51 : يجب أن تتوفر كل
مركبة على لوحة تسجيل.
تحدد مواصفات لوحات
التسجيل و شروط و كيفيات صنعها و تركيبها عن طريق التنظيم.
المادة 52 : يخضع تحويل ملكية
المركبة أو إتلافها الى تصريح.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 52 مكرر : ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) يجب على كل
مالك مركبة عند سحبها النهائي من السير أن يسلم البطاقة الرمادية لمصالح ولاية مقر
تسجيلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار محضر عدم صلاحيتها من المصالح
التقنية المختصة".
المادة 53 : يجب أن تحمل مركبات
المعوقين و المعطوبين إشارة ملائمة.
المادة 54 : تحدث بطاقية وطنية
لبطاقات تسجيل المركبات تدعي "بطاقات رمادية".
تحدد شروط و كيفيات
مسك هذه البطاقية عن طريق التنظيم.
المادة 55 : (أمر 09-03 مؤرخ
في 22 يوليو 2009) تسلم السلطة
المختصة لكل شخص أجري بنجاح الامتحانات النظرية و التطبيقية الخاصة بسياقة
السيارات رخصة سياقة اختباريه صالحة لمدة سنتين .
وبعد انقضاء هذه
المدة ، وعندما لا يكون صاحب هذه الرخصة محل الإجراءات المنصوص عليها في هذا
القانون، تسلم له رخصة سياقة.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة55 مكرر: ( قانون 04-16
مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 )، يخضع كل متحصل جديد على رخصة سياقة إلى فترة
تدريبية مدتها سنتان.
المادة 56 : يكون الفحص الطبي
الدوري إجباريا لكل السائقين. و يتم وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 57 : يلقن تعليم سياقة
السيارة بمقابل مالي في مؤسسات التكوين المعتمدة.
تنظم و تراقب هذه
المؤسسات وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 58 : يرخص بتعليم سياقة
السيارة بدون مقابل مالي بالنسبة للأصناف "أ، أ1 و ب" من رخصة السياقة،
وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 59 : تتولي المؤسسات
المعتمدة، التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي للأشخاص و
البضائع و المواد الخطيرة.
تحدد شروط و كيفيات
اعتماد هذه المؤسسات عن طريق التنظيم.
المادة 60 : يكون تعليم القواعد
الخاصة بحركة المرور و الوقاية و الأمن في الطرق، إجباريا في المؤسسات المدرسية.
تحدد كيفيات تطبيق
هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 61 : يحدث مركز وطني لرخص السياقة.
يقوم المركز الوطني
لرخص السياقة بتأطير نشاطات تعليم سياقة السيارة و تنظيم الامتحانات الخاصة برخص
السياقة.
يحدد تنظيم و سير هذا
المركز عن طريق التنظيم.
المادة 62 : تحدث بطاقية وطنية لرخص السياقة.
تحدد شروط و كيفيات
مسك هذه البطاقية عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس
أمن الطرق والوقاية من حوادث المرور
المادة 63 : في إطار تطبيق
المادة 4 أعلاه المتعلقة بترقية السياسة الخاصة بالوقاية في الطرق، تتكفل الدولة
بما يأتي :
-
تربية و إعلام المواطن من أجل ترقية الانضباط في استعمال المسالك العمومية الكفيلة
بضمان أمنه،
- التنظيم الدوري للحملات الخاصة
بالوقاية و الأمن في الطرق،
-
الحراسة و المراقبة الدائمة لحركة المرور في الطرق من طرف المصالح المؤهلة،
-
التهيئة الملائمة للمنشآت القاعدية للطرق،
-
وضع التجهيزات الأمنية في الطرق و صيانتها بصفة دائمة،
-
تشجيع نشاط الحركة الجمعوية،
-
السهر على تطبيق المراقبة التقنية للمركبات.
المادة 64 : يحدث مركز وطني و
لجان ولائية للوقاية و الأمن في الطرق.
يوضع هذا المركز تحت وصاية الوزارة
المكلفة بالنقل.
يمكن أن تنشأ هيئات تكلف بمتابعة تطبيق
أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
الفصل السادس
المخالفات والعقوبات والإجراءات
القسم الأول
المخالفات والعقوبات
المادة 5 :(أمر 09-03 مؤرخ
في 22 يوليو 2009) تصنف
المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور، حسب خطورتها، إلى مخالفات و جنح.
المادة 66 : (أمر 09-03 مؤرخ
في 22 يوليو 2009 ) تصنف
المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور، إلى أربع درجات:
أ) المخالفات من الدرجة الأولى مثلما هي مبينة أدناه، و يعاقب عليها بغرامة
جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة و
الإشارة وكبح الدراجات.
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم الوثائق المركبة وكذا
رخصة السياقة و/ أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية.
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة
غير مطابق.
4 - مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لاسيما
القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية.
ب) المخالفات من الدرجة الثانية مثلما هي مبينة أدناه، و يعقب عليها بغرامة
جزافية من 2000دج إلى 3000دج:
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة
المركبات بدون محرك، بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه
الصوتي،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالالتزام بتشغيل ضوء أو
أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو
المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات
النقل الجماعي و غيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، و لمرور الراجلين،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة
بدون أسباب حتمية، من شأنه تقليص سيولة حركة المرور،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل و التجهيزات و
إشارات النقل الاستثنائي و كذا مؤشرات السرعة،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل
كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية،
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط التواصل.
ج) المخالفات من الدرجة الثالثة
مثلما هي مبينة أدناه، و يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000دج إلى 4000دج:
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من
سرعة المركبات ذات محرك، بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، في بعض مقاطع الطرق
و لكل صنف من أصناف المركبات،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض
خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع
النقل.
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع
المتعلقة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق.
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمان.
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة
بالنسبة لسائقي الدراجات النارية و الدراجات المتحركة و راكبيها.
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف
بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع.
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة إنارة و إشارة
المركبات المتحركة ذاتيا.
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف
المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي و السمعي أثناء
السياقة.
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة المنصوص
عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين رخصة سياقة اختبارية.
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين
على مستوى الممرات المحمية.
11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين.
12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين
المركبات أثناء سيرها.
13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذبن تقل
أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الأماكن الأمامية.
14 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف التعسفي
العيق لحركة المرور.
15 - مخالفة الأحكام المتعلقة باحترام قواعد السياقة
السليمة.
16 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالأضرار الملحقة بالمسالك
العمومية أو بملحقاتها.
17 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك أو
مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي
التسجيل.
18 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات
السامة و صدور الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة.
19 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات غير المزودة
بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف.
20 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي أو أية
مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة.
21 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بنقل ملكية
المركبة أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة.
22 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بالتغييرات التي
أجريت على المركبة.
د) المخالفات من الدرجة الرابعة مثلما هي مبينة أدناه، و يعاقب عليها
بغرامة جزافية من 4000 دج إلى 6000 دج:
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات و أولوية
المرور،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع و التجاوز،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة في الطرق
السيارة و الطرق السريعة،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق
المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بسير مركبة بدون إنارة أو
إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من
الإنارة العمومية،
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك يقع
مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة
لمركبات نقل الأشخاص أو البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار، أو ذات
وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق طنين (2)،
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف على أجزاء
الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية،
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق
الممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة،
11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوزن المركبات، و طبيعة الأطر
المطاطية للمركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة و شكلها و حالتها،
12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمكابح المركبات ذات محرك و
ربط المقطورات و نصف المقطورات،
13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور،
14 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتركيب جهاز تسجيل السرعة
بالميقت و خصوصياته و تشغيله و صيانته،
15 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتغيير الهام للاتجاه دون
تأكد السائق من أن المناورة لا تشكل خطرا على المستعملين الآخرين و دون تنبيههم
برغبته في تغيير الاتجاه،
16 - مخالفة
الأحكام المتعلقة باجتياز خط متواصل،
17 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجهزة السمعية
البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة،
18 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمكوث على الشريط الوسطي
الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار و الطريق السريع،
19 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم مطابقة القواعد الخاصة
بتنظيم السباقات على المسالك العمومية،
20 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحجم المركبات و تركيب أجهزة
إنارة و إشارة المركبات،
21 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستمرار في قيادة مركبة
دون إجراء الفحص الطبي الدوري،
22 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتعليم سياقة المركبات ذات
محرك بمقابل أو بدون مقابل.
القسم الثاني
الجنح والعقوبات
المادة 67 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب
جريمة القتل الخطأ و/ أو الجرح الخطأ نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم
امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق.
المادة 68 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000
دج إلى 300.000 دج ، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و هو في حالة سكر أو
تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
و عندما يرتكب
القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل
الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10)
سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 69 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000
دج إلى 200.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه التي ترتبت عليها
جريمة القتل الخطأ:
- الإفراط في
السرعة،
- التجاوز
الخطير،
- عدم احترام
الأولوية القانونية،
- عدم الامتثال
لإشارات الأمر بالتوقف التام،
-
المناورات الخطيرة،
-
السير في الاتجاه الممنوع،
-
سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار
الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
-
الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي
والسمعي أثناء السياقة،
-
تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.
و عندما يرتكب
القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل
الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين(2) إلى خمس (5)
سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 70 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000
دج إلى 150.000 دج ، كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ و هو في حالة سكر أو
تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
و عندما ترتكب
جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل
الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5)
سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 250.000 دج.
المادة 71 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 20.000
دج إلى 50.000 دج ، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه التي ترتبي عليها
جنحة الجرح الخطأ:
- الإفراط في
السرعة،
- التجاوز
الخطير،
- عدم احترام
الأولوية القانونية،
- عدم الامتثال
لإشارات الأمر بالتوقف التام،
-
المناورات الخطيرة،
-
السير في الاتجاه الممنوع،
-
سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار
الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
-
الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي
والسمعي أثناء السياقة،
-
تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.
و عندما ترتكب
جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل
الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من سنة(1) إلى ثلاث (3)
سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
المادة 72 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 50.000
دج إلى 100.000 دج ، كل سائق لم يتوقف، بالرغم من أنه على علم بأنه قد
ارتكب حادث، أو تسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها ، و حاول الإفلات من
المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تعرض لها.
المادة 73 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000
دج إلى 200.000 دج ، كل سائق ارتكب في الظروف نفسها مثل تلك المذكورة في
المادة 72 أعلاه، جريمة القتل الخطأ.
و في حالة ما
إذا ارتكب السائق في نفس الظروف، جنحة
الجرح الخطأ، فإنه يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و
بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
المادة 74 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 50.000
دج إلى 100.000 دج ، كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار
التمهين بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدد فيهذا القانون، و هو في حالة سكر.
تطبق نفس
العقوبة على كل شخص يقود مركبة و هو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف
المخدرات.
المادة 75 : (أمر09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009) يعاقب بالحبس
من ستة(6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 50.000 دج إلى 100.000
دج، كل سائق أو مرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص الطبية و الإستشفائية و
البيولوجية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 76 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهراو
بغرامة من 20.000 دج إلى 30.000 دج ، كل سائق يرفض الامتثال لإنذار
التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 130و 131 من هذا
القانون و الحاملين للشارات الخارجية
الظاهرة و الدالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون و المتعلقة بالمركبة أو بالشخص.
المادة 77 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009 ) يعاقب بالحبس
من شهرين(2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000
دج ، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو تحمل كتابة
لا تتطابق مع المركبة أو مع مستعملها. و يمكن فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة المركبة.
المادة 78 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب كل شخص حصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية
منها بواسطة تصريح كاذب، طبقا لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات.
المادة 79 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من ستة(6) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000
دج إلى 50.000 دج ، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة
بالنسبة لصنف المركبة المعنية.
و يمنع علاوة
على ذلك لمدة سنة من الترشح للحصول على رخصة سياقة.
المادة 80 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من ستة(6) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000
دج إلى 50.000 دج ، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة.
المادة 81 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من ستة(6) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000
دج إلى 50.000 دج ، كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية
بالقرار الصادر بشأنه و المتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع استصدار رخصة
جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة.
و يعاقب بنفس
العقوبات، كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة الساقة،
و رفض رد الرخصة المعلقة أو الملغاة إلى العون التابع للسلطة المكلفة بتنفيذ هذا
القرار.
المادة 82 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من شهرين(2) إلى ستة (6) وبغرامة من 25.000
دج إلى 100.000 دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وضع مهملا على مسلك
مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص.
المادة 83 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من شهرين(2) إلى ستة (6) وبغرامة من 20.000
دج إلى 50.000 دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لا يخضع مركبته
للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية.
المادة 84 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من شهرين(2) إلى ستة (6) وبغرامة من 20.000
دج إلى 50.000 دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بحيازة أو
استعمال بأية صفة كانت، جهاز أو آلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لمعاينة
المخالفات للتشريع و التنظيم المتعلقة بحركة المرور أو عرقلة تشغيلها.
و تتم مصادرة
هذا الجهاز أو هذه الآلة .
المادة 85 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000دج، كل شخص يخالف
أحكام المادتين 16 و 16 مكرر أعلاه، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة و
العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 86 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بغرامة من 50.000 د ج إلى150.000 دج، كل شخص يخالف
الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة و
العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا
القانون.
المادة 87 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بغرامة من 50.000 د ج إلى 150.000دج، كل شخص يقوم
بتنظيم سباقات العدو أو سباقات المركبات ذات محرك أو سباقات الدراجات و الدراجات
النارية على المسلك العمومي بدون ترخيص من السلطة المختصة.
المادة 88 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000دج، كل شخص لم يرد في
الآجال المقررة، البطاقة الرمادية للمركبة بعد السحب النهائي للمركبة المذكورة من
السير، طبقا لأحكام المادة 52 مكرر من هذا القانون.
المادة 89 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009 ) يعاقب بغرامة
من 10.000 دج إلى 50.000دج، كل سائق تجاوز السرعة القانونية المرخص
بها التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها:
- السرعة
القانونية المرخص بها في الطريق السيار ب 40 كلم/سا.
- السرعة
القانونية المرخص بها في الطرق و خارج التجمعات السكانية ب30 كلم/سا.
- السرعة
القانونية المرخص بها في التجمعات السكانية ب 20 كلم/سا
المادة 90: (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009 ) يعاقب بغرامة
من 20.000 دج إلى 30.000دج، كل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق
بدون ترخيص.
و تصدر نفس
العقوبة ضد كل شخص لم يمتثل لأحكام الرخصة بالرغم من حصوله عليها.
المادة 91 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009 ) في حالة العود
لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، تضاعف العقوبة.
القسم الثالث
الاحتفاظ برخصة
السياقة وتعليقها وإلغاؤها
المادة 92 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) في حالة ارتكاب مخالفات يعاينها قانونا الأعوان المؤهلون، يجب أن تكون
رخصة السياقة في جميع الحالات، موضوع احتفاظ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا
القانون.
المادة 93 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) في حالة المخالفات للحالات 1 و
2 و 3 من النقطة ب و الحالات 11 إلى 22
من النقطة ج و الحالات 18 إلى 22 من النقطة د من
المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة
فورا لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام.
لا يكون
الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات النصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة
خلال نفس المدة.
و يتم ذلك
مقابل تسليم العون، في الحال، وثيقة تثبت الاحتفاظ.
لا يتم رد رخصة
السياقة إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه
أعلاه.
و مع انقضاء
هذا الأجل، و في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأقصى و تقوم لجنة التعليق
المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة شهرين (2).
و بعد انقضاء
هذا الأجل، و في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأقصى، يرسل المحضر إلى
الجهة القضائية المختصة.
المادة 94 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) في حالة المخالفات للحالات 1 إلى 10 من النقطة ج و
الحالات 1 إلى 17 من النقطة د المنصوص عليها في المادة 66
من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا مقابل تسليم
وثيقة تثبث الاحتفاظ في الحال.
يكون الاحتفاظ
برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة بعد أجل
مدته ثمان وأربعون (48) ساعة.
و في هذه
الحالة، ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة.
المادة 95 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يمكن اللجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة
في المادة 94 أعلاه، أن تقرر تعليق رخصة السياقة.
يحدد تنظيم
لجنة التعليق و عملها عن طريق التنظيم.
المادة 96 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) تحدد مدة تعليق رخصة السياقة بثلاثة (3) أشهر في الحالات المنصوص
في الحالات 1 إلى 10 من النقطة ج و بستة (6) أشهر في
الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 إلى 17 من النقطة د من
المادة 66 أعلاه.
و في حالة
العود، تضاعف مدة التعليق.
المادة 97 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) عندما تترتب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه إحدى
الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، ترسل رخصة السياقة إلى الجهة
القضائية المختصة.
المادة 98 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يمكن للجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات
المبينة في القسم الثاني من هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأخرى،
القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي:
1- لمدة سنة
(1)، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 72 و 74
إلى 77 و 79 و 82 إلى 85 و 88 أعلاه.
2- لمدة سنتين (2)،
بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 70 و 71 و 73 (
الفقرة 2) أعلاه.
3- لمدة ثلاث (3)
سنوات، بالنسبة لجنحة القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه.
4- لمدة أربع
(4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 73
( الفقرة الأولى) أعلاه.
و في حالة
العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة.
المادة 99 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) في حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة الاختبارية المخالفات المدرجة ضمن القسم
الثاني من هذا الفصل، التي تتم معاينتها قانونا تصدر الجهة القضائية المختصة قرار
إلغاء رخصة السياقة الاختبارية، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية.
و في هذه
الحالة، لا يمكن هذا الأخير طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ستة
( 6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار قرار الإلغاء.
القسم الرابع
الإجـــــــراءات
المادة 100 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) خلافا لأحكام المادة 12 أعلاه، يكون صاحب بطاقة تسجيل المركبة
مسؤولا مدنيا عن المخالفات للتنظيم الخاص بوقوف المركبات التي يترتب عليها دفع
غرامة لا غير، إلا إذا أثبت وجود قوة قاهرة أو قدم معلومات تسمح بالكشف عن مرتكب
المخالفة الحقيقي.
و في حالة
تأجير المركبة للغير، تقع هذه المسؤولية مع نفس التحفظات، على عاتق المستأجر.
و عندما تكون
بطاقة تسجيل المركبة معدة باسم شخص معنوي، فإن المسؤولية المدنية المنصوص عليها في
الفقرة الأولى أعلاه، تقع ضمن الشروط نفسها، على عاتق الشخص المعنوي.
المادة 101 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) طبقا لأحكام المواد من 655 إلى 665 من قانون الإجراءات
الجزائية، تقيد المخالفات في مجال سلامة المرور في الطرق في صحيفة المخالفات
الخاصة بالمرور.
المادة 102 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) عندما يتعذر على مرتكب مخالفة خاصة بسلامة المرور في الطرق إثبات محل
إقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن، فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف
المركبة التي استخدمت لارتكاب المخالفة إلى أن تدفع لأحد محاسبي الخزينة كفالة
يحدد وكيل الجمهورية مبلغها.
و في حالة عدم
تقديم مرتكب المخالفة أيا من هذه الضمانات، يمكن أن توضع المركبة في المحشر و تكون
النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.
المادة 103 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يمكن توقيف المركبات المستعملة مخالفة لقواعد حركة المرور و الوقوف
المنصوص عليها في هذا القانون، و وضعها في المحشر.
تحدد حالات
توقيف المركبات و وضعها في المحشر و مددها، و شروط ذلك عن طريق التنظيم.
المادة 104 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يمكن صاحب المركبة أن يطعن في قرار وضع المركبة في المحشر أمام الجهة
القضائية المختصة التي يمكنها أن تؤكد الإجراء المتخذ أو تأمر بإلغائه في أجل
أقصاه خمسة (5) أيام.
المادة 105 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يمكن موظفي الشرطة المرتدين البذلة و أعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا
لمعاينة المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق بمحاضر، أن يعملوا في حال غياب
السائق، على نقل المركبة بحضورهم إلى المحشر، بناءا على أمر يصدره ضابط الشرطة
القضائية المختص إقليميا.
المادة 106 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) لا يجوز أن تسحب المركبات التي لا تسمح حالتها بالسير وفقا للشروط العادية
للأمن من المحشر، إلا من قبل مصلحين يكلفهم أصحاب المركبات بالقيام بالتصليحات
الضرورية.
و في حالة
الخلاف بشأن حالة المركبة، يتم تعيين خبير وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.
و إذا أثبت هذا الخبير أن المركبة ليست في حالة
تمكنها من السير وفقا للشروط العادية للأمن، فإنه يحدد التصليحات الواجب القيام
بها قبل تسليمها لصاحبها.
المادة 107 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) تعتبر مركبات مهجورة، المركبات التي تترك في المحشر بعد انقضاء أجل ستين (60)
يوما ابتداء من إشعار صاحب المركبة بوجوب سحبها.
و في حالة ما
إذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ هذا الإشعار أيضا إلى الدائن
الضامن.
و إذا تعذر
التعرف على صاحب المركبة، يبلغ الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة 108: (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) تسلم المركبات المهجورة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
المادة 109 أدناه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة الأملاك
الوطنية قصد التصرف فيها.
تحدد شروط و
كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 109 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009 ) يتحمل مالك
المركبة مصاريف رفعها و وضعها في المحشر وإجراء الخبرة عليها و بيعها أو تدميرها.
يوضع حاصل
البيع بعد أن تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة السابقة، تحت تصرف المالك أو
ذوي حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن الضامن الذي يتمكن من إثبات حقوقه خلال أجل
مدته سنتان (2).
و عند انقضاء
هذا الأجل، يعود هذا الحاصل إلى الدولة.
و عندما يقل
حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة أعلاه، يبقى المالك مدينا بالفارق.
المادة 110 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009 ) تسييج المحاشر
المعينة قانونا من طرف السلطات المحلية و تحرس ليلا و نهارا.
تكون الهيئة
المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر و السرقات و أضرار
التلف التي تتعرض لها هذه المركبات.
تحدد كيفيات
تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 111 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009
) يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000
دج إلى 500.000 دج ، كل من يتلف أو يسرق أو يحطم أو يحاول إتلاف أو سرقة أو
تحطيم مركبة موضوعة في المحشر.
و تضاعف
العقوبة عندما يرتكب الجنحة عون من الحشر
الفصل السابع
الأعوان
المؤهلون لمعاينة المخالفات الخاصة
بسلامة المرور
في الطرق
المادة 130 : طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية،
تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة
لتطبيقه، بموجب محضر يحرر من طرف :
1 - ضباط الشرطة القضائية،
2 - الضباط و ذوي الرتب و أعوان الدرك
الوطني،
3 - محافظي الشرطة و الضباط و ذوي الرتب
و أعوان الأمن الوطني.
المادة 131 : يمكن مهندسي الأشغال العمومية و رؤساء
المناطق و الأعوان التقنيين للغابات و حماية الأراضي و استصلاحها، معاينة
المخالفات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابية
المفتوحة للسير العمومي.
المادة 132 : يمكن مهندسي و تقنيي الأشغال العمومية،
دون المساس بالحق المخول لجميع الموظفين و الأعوان المذكورين في المادة 130
أعلاه، معاينة الأضرار التي تلحق بالمسالك العمومية، و إعداد محضر عن الأعمال
التخريبية المرتكبة بحضورهم.
المادة 133 : يختص الأعوان المذكورون في المادة 130
أعلاه بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و نصوصه التطبيقية بموجب
محضر :
أ) عند اقترانها بالمخالفات المتعلقة
بسلامة الأملاك العمومية الخاصة بالطرق،
ب) عندما تكون مرتكبة في موقع الورشات
الواقعة على المسلك العمومي أو بجوارها، و ينتج عنها أو يمكن أن ينتج عنها ضرر يضر
بالاستغلال العادي لتلك الورشات المذكورة أو بحماية المستخدمين فيها.
المادة 134: يختص مفتشو النقل البري بمعاينة مخالفة
أحكام المادة 66 (د-11) المذكورة أعلاه و إعداد محضر بذلك.
المادة 135 : يؤدي الأعوان محررو المحاضر، من غير
الضباط و أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 130 أعلاه، اليمين
أمام المحكمة التابعة لمكان إقامتهم، هذا إن لم يسبق لهم أداء اليمين من قبل.
تكون صيغة اليمين كما يأتي :
"أقسم بالله العلي العظيم و أتعهد
بأن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و أن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".
المادة 136 : يكون للمحاضر المحررة تطبيقا لأحكام
هذا القانون قوة الثبوت ما لم يثبت العكس.
المادة 137 : تبلغ هذه المحاضر مباشرة و دون تأخير
الى وكيل الجمهورية.
و ترسل نسخة إلى الوالي عندما يحتمل أن
يترتب عن المخالفة تعليق رخصة السياقة.
المادة 138 : تحدث بطاقية وطنية للمخالفات الخاصة
بقواعد حركة المرور في الطرق تحدد مواصفات وشروط مسكها عن طريق التنظيم.
المادة 139 : ( قانون 04-16 مؤرخ في 10 نوفمبر
2004 ) تلغي أحكام القانون رقم 87 - 09 المؤرخ في 11 جمادي
الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق
بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.
تبقي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق
القانون المذكور أعلاه، سارية المفعول ما لم تكن مخالفة لهذا القانون إلى غاية نشر
النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون خلال أجل لا يتجاوز أربعة و عشرين (24)
شهرا.
المادة 140 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادي الاولي
عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001.
تم سحب رخست سياقة لدي في ولاية البويرة بضبط في بلدية الجباحية في الطريق السيارة عند تجاوزي المسلك الثالث
ردحذفماهيا المدة المحدد لسحب الرخسة
وشكرن
شوف كاش عرف تديها
ردحذفرانا في الجزائر الطرق مكسرة والمعابر مهروكة والاعوان وغير تغلط تخلص
ردحذفمنک صح
ردحذفكم تدوم مدة تحويل رخسة السياقة من مركز الشرطة الى لجنة تعليق رخصة السياقة
ردحذفيوجد بعض القوانين تافهة دايرن الحبس
ردحذفالقانون يطبق على الزوالي مسكين
ردحذف👍
ردحذفانا لدي رخصة سياقة دراجة نارية والان قمت باجتياز رخصة السياقة b ولكن لم يتم اعطائي الرخصة إلا بعد مرور سنتين هل يوجد حل لهذه المشكلة
ردحذفماهي جنح ومخالفات تنسيق النقل
ردحذفكلمة تحدد عن طريق التنظيم مبهمة
ردحذفو تستغل من كل رف كل المحلفين