Header Ads

الملفات الإدارية لممارسة النقل


الملفات الإدارية لممارسة النقل




1 - استغلال سيارة أجرة
الملف الخاص بالتكوين
  • طلب خطي ( استمارة تملأ قانونا ).
  • نسخة طبق الأصل للبطاقة الرمادية للسيارة.
  • محضر المعاينة التقنية للسيارة قيد الصلاحية .
  • نسخة طبق الأصل لرخصة السياقة صنف – ب - .
  • شهادة طبية من طبيب محلف تثبت الصحة البدنية الجيدة و درجة الإبصار.
  • مستخرج شهادة الميلاد رقم 13 يجب أن لا يقل سن المترشح عن 19 سنة 
  • (03) صور شمسية . 


الملف الخاص بالاستغلال
  • نتيجة التحقيق الإداري ايجابية
  • الحصول على شهادة تأهيل لقيادة سيارة الأجرة .
  • نسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية للسيارة.
  • نسخة طبق الأصل لمحضر المراقبة التقنية قيد الصلاحية للسيارة.
  • عقد إيجار كلي أو جزئي للرخصة مسجل لدى مصالح الضرائب.
  • عدم الاستفادة من منحة التقاعد أو ممارسة نشاط أو مهنة أخرى .
اعتماد مدرسة التعليم السياقة
شروط اعتماد مدرسة تعليم سياقة المركبات ذات محرك
  • طلب يوجه إلى السيد مدير النقل الولائي.
  • شهادة ميلاد.
  • نسخة من مستخرج صحيفة السوابق العدلية بطاقة رقم 03 قيد الصلاحية
  • شهادة الجنسية
  • نسخة طبق الأصل من شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية صالحة للأصناف التي يقصد التعليم فيها .
  • شهادة إقامة .
  • 03 صور شمسية .
  • خبرة مهنية لا تقل عن سنتين بصفة ممرن .
  • بعد الحصول على موافقة اللجنة المهنية والبيداغوجية يتعين على المترشح لاستغلال مدرسة تعليم السياقة أن يقدم نسخة طبق الأصل للبطاقة الرمادية لسيارة التعليم
  • نسخة طبق الأصل لمحضر المراقبة التقنية قيد الصلاحية لسيارة التعليم.
  • يخضع صاحب الطلب للتحقيق الإداري .
إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات
يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها، للحصول على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد الاستشارة التقنية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها :

  1. السن القانونية : تجاوز السن 19 سنة.
  2. التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية .
  3. إثبات تأهيل مهني بصفة مراقب تقني للسيارات.
  4. التوفر على منشآت و تجهيزات ملائمة، لها علاقة مع نشاط المراقبة التقنية للسيارات.
  5. التوفر على الوسائل المالية الضرورية لإنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها.
ملاحظـة: إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية: 
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
  • مستخرج من شهادة الميلاد صاحب الطلب و كذلك مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 03) لا يتجاوز تاريخ إصداره 03 أشهر بالنسبة لصاحب الطلب، و كذلك صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للشخص الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء.
  • شهادة الجنسية الجزائرية.
  • نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة.
  • مخطط بياني للوكالة و موقعها و مواصفاتها.
  • دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبات يوقعه صاحب الطلب و يحمل عبارة" قرئ و صودق عليه ".
  • محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت و موقعها .
  • مبررات عن وجود وسائل مالية ضرورية لإنشاء الوكالة و استغلالها.
  • جدول تقديري لتوظيف المراقبين و تكوينهم .
  • إثبات على أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني المحدد أعلاه .
 بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • القانون الأساسي للشخص المعنوي
  • نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس و عند الاقتضاء المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين و كذلك شهادة ميلادهم .
  • مبررات عن وجود وسائل مالية ضرورية لإنشاء الوكالة و استغلالها.
  • اثبات على أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه .
  • ففي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة و فعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط .
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 03) لا يتجاوز تاريخ إصداره 03 أشهر بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي .
  • شهادة الجنسية بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي .
  • نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة.
  • مخطط بياني للوكالة و موقعها و مواصفاتها.
  • دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبات يوقعه صاحب الطلب و يحمل عبارة " قرئ و صودق عليه ".
  • محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت و موقعها .
  • جدول تقديري لتوظيف المراقبين و تكوينهم .
الشروط المطلوبة لتكوين ملف ممارسة نشاط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات :
  • السن القانونية : تجاوز السن 19 سنة
  • التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية
  • إثبات تكوين مهني في ميدان النقل ( المادة 11 من المرسوم التنفيذي 04-415 المؤرخ في 2004.12.20)
تكوين الملف :
   بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
  • إيداع طلب الرخصة لدى السيد مدير النقل بالولاية يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب و مقر سكناه و كذا عنوان مقر نشاطه.
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية.
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 03) قيد الصلاحية
  • إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني
   بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه تطلب الوثائق التالية :
  • القانون الأساسي للشخص المعنوي
  • نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير إلا إذا كانا عضوين تأسيسين و كذا عقدي ميلادهما.
نقل البضائع للحساب الخاص
تكوين الملف :
   بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
  • إيداع طلب الرخصة لدى السيد مدير النقل بالولاية يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب و مقر سكناه و كذا عنوان مقر نشاطه.
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها.
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية.
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي أو (بطاقة فلاح، بطاقة حرفي، رخصة البناء بالنسبة للنشاطات المرتبطة بالبناء الذاتي وعند الاقتضاء أية شهادة صادرة عن مصالح المجلس الشعبي البلدي تبين نشاط المعني بالأمر).
   بالنسبة للأشخاص المعنويين:
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه تطلب الوثائق التالية :
  • القانون الأساسي للشخص المعنوي.
  • نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير إلا إذا كانا عضوين تأسيسين وكذا عقدي ميلادهما .
تكوين الملف :
   بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
  • طلب خطي يتضمن الحالة المدنية و العنوان و العنوان المهني.
  • مستخرج من شهادة الميلاد.
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 03) قيد الصلاحية.
  • إثبات التأهيل المهني أو الخبرة المهنية ( لممارسة نشاط وكيل النقل ووسيط الشحن يجب أن يكون المعني حائزا على دبلوم دراسات عليا و/ أو خبرة مهنية لها صلة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات لمدة03 سنوات على الأقل في منصب مسؤولية له صلة مباشرة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات أو الإمداد).
   بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه تطلب الوثائق التالية :
  • القانون الأساسي للشخص المعنوي.
  • نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وعقد ميلاد المدير العام أو المسير.
  • مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمدير العام أو المسير (بطاقة رقم 03) فيد الصلاحية.
  • عقد ملكية أو إيجار محل.
  • يخضع ممارسة نشاط مساعد النقل البري للبضائع للقيد في السجل التجاري .
النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات 
  • الشروط المطلوبة لتكوين ملف ممارسة نشاط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات :
  • السن القانونية: تجاوز السن 19 سنة.
  • التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية.
  • إثبات تكوين مهني في ميدان النقل ( المادة 11 من المرسوم التنفيذي 415-04 المؤرخ في 20/12/2004).
تكوين الملف :
   بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
  • إيداع طلب الرخصة لدى السيد مدير النقل بالولاية يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب و مقر سكناه و كذا عنوان مقر نشاطه.
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها.
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية.
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 03) قيد الصلاحية.
  • إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني.
  بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه تطلب الوثائق التالية :
  • القانون الأساسي للشخص المعنوي.
  • نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين و كذا عقدي ميلادهما .
قواعد توجيه المركبات :
يتم توجيه المركبات حسب الخطوط وفقا للمعايير التالية :
نوع الخط
نوع و عدد المركبات
الخطوط بين الولايات (300 كلم فأكثر )
  • 02 حافلة من نوع أوتوكار
الخطوط بين الولايات ( 80-299 كلم)
  • 01 حافلة أو أكثر من نوع اوتوكار
  • حافلة صغيرة ميني كار أو أكثر على العلاقات بين ولايتين متجاورتين
الخطوط المحلية (بين البلديات )
  • حافلة أوتوكار أو أكثر
  • حافلة صغيرة ميني كار عندما تكون المسافة أقل من 80 كلم
الخطوط الريفية داخل الولاية
  • 01 حافلة أو أكثر من نوع اوتوكار
  • حافلة صغيرة ميني كار أو أكثر
  • مركبات أخرى للنقل الجماعي
الخطوط الحضرية
  • حافلة حضرية كبيرة من نوع اوتوبيس
  • حافلة حضرية صغيرة من نوع ميني بيس

يتم الترخيص للناقلين المستغليين للخدمات العمومية المنتظمة بالقيام بالنقل الظرفي على المستويين الوطني و الدولي على أن يراعى نوع المركبة للقيام بالخدمة و عدم تأثير على استمرارية الخدمة العمومية المنتظمة.
تكوين الملف :
  • إيداع طلب الرخصة لدى السيد مدير النقل بالولاية قبل 15 يوما على الأقل من تنفيذ الخدمة يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب و مقر سكناه و كذا عنوان مقر نشاطه.
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات.
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية.
  • قائمة المسافرين المعنيين بالرحلة.
  • تاريخ القيام بالرحلة ، تاريخ العودة  و المسلك.
ملاحظة: بالنسبة لرخصة النقل الدولي يتم منح الرخصة بعد رأي مصالح وزارة النقل.
تكوين الملف :
   بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
  • إيداع طلب الرخصة لدى السيد مدير النقل بالولاية يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب و مقر سكناه و كذا عنوان مقر نشاطه.
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها.
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية.
  • نسخة من الاتفاقية التي تربط الناقل العمومي و المؤسسة المستفيدة من الخدمة.
   بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه تطلب الوثائق التالية :
  • القانون الأساسي للشخص المعنوي.
  • نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين و كذا عقدي ميلادهما.
نقل المواد الخطرة عبر الطرقات
يخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرقات لرخصة تسلم من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري والحضري).
يجب أن يحتوي ملف نقل المواد الخطرة على الوثائق والمعلومات الآتية :
  • طلب يضمن المعلومات التالية :
لقب، إسم، صفة أو المقر الاجتماعي و عنوان طلب الرخصة،إسم و لقب السائقين والمواكبين، طبيعة وكمية ونوع المادة المنقولة، طريقة رزم المادة، رقم الأمم المتحدة للمادة المراد نقلها (في حالة نقل غازات صناعية في قارورات يجب تحديد عددها)،نقاط الشحن والتفريغ و أهم نقاط العبور (المسار)،
  • نسخة من بطاقة التسجيل المركبة أو المركبات المستخدمة بإسم الشركة أو  ناقل عمومي للبضائع عبر الطرقات،
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات سارية المفعول،
  • نسخة من رخصة المرور للمركبة أو المركبات صادرة عن مديرية النقل للولاية، لا تتجاوز مدة صلاحيتها خمس (055) سنوات،
  • نسخة من البطاقة الحمراء للعربات ذات الصهاريج صادرة من مديرية المناجم للولاية لا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (033) سنوات،
  • نسخة من رخصة اقتناء المواد ،المنتوجات الكيميائية الخطرة و اوعية الغاز صادرة عن وزارة الطاقة والمناجم، لا تتجاوز مدتها (011) سنة واحدة،
  • نسخة من رخصة السياقة للسائق أو السائقين سارية المفعول،
  • نسخة من السجل التجاري للشركة و الناقل العمومي للبضائع عبر  الطرقات،
  • نسخة من بطاقة الزبون بالنسبة للغازات الصناعية.
فيما يخص نقل المواد المشعة علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه،يجب أن يرفق  الطلب بمايلي :
  • نسخة من شهادة امتلاك المادة المشعة صادرة من محافظة الطاقة الذرية  سارية المفعول،
  • نسخة من شهادة تأهيل العربات صادرة من محافظة الطاقة الذرية سارية  المفعول،
  • نسخة من شهادة تأهيل مسؤولي الحماية و اللأمن من الإشعاع.
فيما يخص نقل المواد المتفجرة علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه،يجب أن  يرفق الطلب بمايلي :
  • نسخة من رخصة إستيراد مواد متفجرة صادرة من وزارة الطاقة سارية  المفعول
  • نسخة من قرار انشاء و استغلال مستودع للمتفجرات داخل تراب  الولاية،
  • نسخة من رخصة استغلال مستودع للمتفجرات سارية المفعول ،
  • عقد تخزين مواد متفجرة ساري المفعول.
الملاحظة :
يجب إيداع طلب الترخيص لدى وزارة النقل (مديرية النقل البري و الحضري).
كما يجب إرسال الطلب إلى مديرية النقل للولاية المختصة الإقليمية، بالنسبة لبعض المواد الخطرة التي تنتمي للقسم الثاني (غاز البوتان، غاز البترول المميع)، و بعض المواد الخطرة التي تنتمي للقسم الثالث (المحروقات)، وكل المواد المنتمية للقسم الرابع (المواد الصلبة القابلة للالتهاب، المواد التي تشتعل تلقائيا، والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء).

هناك 11 تعليقًا:

  1. دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبات يوقعه صاحب الطلب و يحمل عبارة" قرئ و صودق عليه ".

    ردحذف
  2. بعد بسم الله الرحمان الرحيم. سيدي نرجو منكم إعادت فتح الخطوط النقل الحظري عبر ولاية الجزائر وضواحيها لأننا بحاجة ماسة إلا هذا القرار المصيري

    ردحذف
  3. ملف تصريح المرور الخاصة لشاحنة ببطاقة فلاح

    ردحذف
  4. بسم الله رحمن رحيم سيدي مدير نقل نحنو ساىق سيارت الاجر حضري (ساىق اضافي اليوم فتح ربي علين وحبين نخدمو لروحن .نعود خدمي عند اروحن .لكن لي الاساف عند ذهبن الى مدرية نقل يقلك رهي مجمد لكن نحنو لايشملن تجميد لانان من 2017 القرار يشمل الي مخدمش خلص او يشمل من2018 فم فوق ان عند دفتار المقعد ورخست استغلال 2017 ومحبوش يخدمولي على الاقال الي عندو دفتار مقعد ورخصت استغلال ساىق تضفي يستطيع ان يعمل عند روحو .نطلب منكم رفع تجميد في ولاية جلفة الانان اصبحن بلى عمل بعد متركن العمل عند اصحب سيارت والاسباب كثير...اوبعد طردهم لن

    ردحذف
  5. سيد مدير نقل نحنو ساىق سيارت الاجر (ساىق اضفي )اصبحن بلى عمل بسباب تجميد نطلب من حضرتطم رفع تجميد بي نسب ساىق اضفي بي ان يستطيع ان يصبح ساىق اجير (يخدم عند روحو )والارقم المجهدين متوفر نحنو في بلدية عين وسارة نعني .نطلب من سيدتكم نضر الين في اقارب الاجال

    ردحذف
  6. سيدي مدير نقل نحنو في مدينة عين وسارة نعني من نقص سيارة الاجر ...نقل حضري فنطلب من سيدتكم زيدت سيارة الاجر وسباب هوا رفع تجميد

    ردحذف
  7. سيدي مدير نقل نطلب من حضرتكم رفع تجميد فياقرب وقت ممكن ونضر الينا بي صفت الانساني .من احي نفس كانم احي نسا جميع .ً..

    ردحذف
  8. سيد وزير نقل رني بلى عمل فنطل من سيادتكم رفع تجميد .

    ردحذف
  9. سيدي وزير نقل زرت وزرت نقل في الجزىر بي الابيار .وطرحت انشغلي فقلو وزير نقل مجمد كلشي سيدي وزير نقل نضر الين بعين ارحم ورفع تجميد عن سيارت نقل حضري او ساىق الاضافي بي ان يستطيع ان يصبح ساىق اجير ...ارحمو من في الارض يرحمكم من في سماء

    ردحذف
  10. مدرس سائقي سيارة الأجرة تخصص الميكانيك ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه ؟

    ردحذف
  11. سلام حبيت نكري خط نقل بين البلديات قالولي لازم تكتب الكار أعلى اسم مالك الخط كيف عندو خط ميخدمش فيه واحنا نكرو ونكتبو الكار باسمو افتحونا برك التنازل علاش الواحد يخدم مهني

    ردحذف

يتم التشغيل بواسطة Blogger.