Header Ads

كيفيات ممارسة خدمة سيارة الأجرة

كيفيات ممارسة خدمة سيارة الأجرة



1- يتعين على الشخص الحائز رخصة النقل بسيارة الأجرة أن يشرع في الاستغلال في أجل ثلاثة (03) أشهر ابتداءا من تاريخ تسليم الرخصة . وعند انتهاء الأجل تفقد الرخصة صلاحيتها

2 - في حالة وفاة المستغل يصدر مدير النقل قرارا بإلغاء الرخصة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر و تسجيل عبارة إلغاء في سجل سيارات الأجرة .

3 - يمكن مستغل سيارة الأجرة أن يستبدل بسائق يدعى " سائق إضافي" يخضع الى رخصة يسلمها له مدير النقل المختص إقليميا .

4 - يجب على مستغل سيارة الأجرة : 
                         
         أ - أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا لدفتر الشروط و العادات و الأعراف .
       ب - تقديم نوعية جيدة من الخدمة .

5 - يجب أن تجهز سيارات الأجرة الفردية بجهاز ساكيلومتري " عداد سيارات الأجرة" يكون في وضعية تشغيل جيدة .

6 - يمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف و يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة نقاط الوقوف

7 - يلزم مستغلو سيارة الأجرة بالمداومة .

8 - يخضع سائقو سيارات الأجرة للفحص الطبي الدوري و تدون نتائج الفحص على دفتر المقاعد ( في حالة الفحص السلبي يسحب دفتر المقاعد)

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.