Header Ads

الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها

الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها



المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات : هي محطات المركبات والمحطات الحضرية ومناطق التوقف المجهزة ومواقف المركبات.

 تصرح المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات ذات منفعة محلية أو جهوية أو وطنية بموجب مخططات النقل المتعلقة بها.

  يخضع تصنيف المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجازها وتنظيمها المحددة أعلاه، لقواعد ومقاييس محددة.

يمكن أن يكون إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها محل امتياز يمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري وفقا للشروط أدناه.

   يمكن أن يخص الامتياز المتعلق بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات الإنجاز والتسيير أو التسيير فقط عندما تكون هذه المنشآت موجودة.

  يمنح الامتياز، موضوع هذا المرسوم، عن طريق المزايدة.
   عندما تكون المزايدة غير مثمرة يمنح الامتياز بالتراضي.
   ولا يمكن أن يمنح، في أي حال من الأحوال، لأشخاص طبيعيين أو معنويين لهم صفة ناقل للمسافرين عبر الطرقات.

عندما يصرح بأن المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات ذات منفعة محلية، يمنح الامتياز رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
   ويمنحه الوالي المختص إقليميا عندما يصرح بأنها ذات منفعة جهوية أو وطنية.

يجري المناقصة، حسب طابع المنشأة المقرر منح امتيازها، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، ويعلم الوزير المكلف بالنقل بذلك.

يمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها بموجب اتفاقية امتياز يوقعها، حسب الحالة، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا والراسي عليه المزاد.
   ترفق نماذج اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط بالملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.

يترتب على الامتياز دفع مقابل مالي.

تحدد مدة الامتياز، موضوع هذا المرسوم، بموجب اتفاقية الامتياز.
   عندما يرخص الامتياز إنجاز المنشأة القاعدية وتسييرها، لا يمكن أن تقل مدة الامتياز عن عشرين (20) سنة. وتحدد آجال الإنجاز والدخول في النشاط في اتفاقية الامتياز.
   عندما يخص الامتياز التسيير فقط، لا يمكن أن تقل مدة الامتياز عن عشر (10) سنوات.

يكون الامتياز شخصيا وغير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.  ويكون مؤقتا وقابلا للإلغاء.
   غير أنه، في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال الامتياز حتى انقضاء الأجل شريطة إبلاغ السلطة المانحة الامتياز بذلك في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام دفتر الشروط.

يمكن أن يطلب الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أدناه دون سواهم، الحصول على امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها :
   - التمتع بحقوقهم المدنية والوطنية،
   - التوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط،
   - التوفر على الوسائل المالية الضرورية لإنجاز المنشآت القاعدية
     لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها.
   ويرفق عند تقديمهم العروض ما يأتي :
   - هوية صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو القوانين الأساسية للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
   - إثبات وجود الرأسمال
   - المعلومات المتعلقة بإنجاز و/أو تنظيم الاستغلال المقرر.

يتعين على صاحب الامتياز وضع الامتياز حيز التنفيذ في الأجل المحدد في اتفاقية الامتياز.

إذا لم يستعمل صاحب الامتياز الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه، يتعين على السلطة المانحة الامتياز إعذاره باستغلال حقوقه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
   وإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لأوامر السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تقرر هذه الأخيرة إلغاء الامتياز.

يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن إدارة الإنجاز و/أو التسيير.
   ويتعين عليه في مجال الإنجاز احترام المخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز.

يتعين على صاحب الامتياز احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخصة البناء.

لا يجوز لصاحب الامتياز أن يعدل، بأي حال من الأحوال، حدود المحيطات الذي منح بشأنها الامتياز أو تغيير طابعها.

 يجب على صاحب الامتياز أن يمارس حقوقه على أساس برنامج للإنجاز و/أو التسيير.

يتعين على صاحب الامتياز الخضوع لأوامر السلطة المانحة الامتياز ومدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
ويتعين عليه الخضوع لأشكال التفتيش والمراقبة التي يقوم بها، فجائيا وبانتظام، الأعوان التابعون للسلطة المانحة الامتياز أو الأعوان الذين يفوضهم مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
  ويتعين عليه، بهذه الصفة، تزويدهم بكل المعلومات أو الوثائق الضرورية من أجل تأدية مهامهم ومساعدتهم على ذلك.

يتعين على صاحب الامتياز أن يزود دوريا مدير الولاية المكلف بالنقل المختص إقليميا، بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بتنقلات المركبات، وتدفق المسافرين، وانتظام استغلال الخدمات، والمواقيت لدى الناقلين المرخص لهم قانونا، والمستخدمين العاملين والعوارض والحوادث المسجلة وكذلك التسعيرات المطبقة.

يتعين على صاحب الامتياز إعلام الجمهور بالمواقيت والتسعيرات المتعلقة بخدماته.

يجب أن يتوفر صاحب الامتياز على تنظيم ملائم يشتمل على مستخدمين مؤهلين وتجهيزات وغيرها من منشآت الخدمات المطابقة لقواعد ومقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

في حالة التخلي عن الامتياز، تقرر السلطة المانحة الامتياز إلغاء الامتياز.

يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تلغي، في أي وقت، الامتياز مؤقتا إذا ما خالف صاحب الامتياز التزاماته بشكل خطير أو مكرر وذلك بعد إعذارين بقيا بدون رد.

يمكن السلطة المانحة الامتياز أيضا، إلغاء الامتياز للاسباب الآتية :
   - إذا لم تتوفر الشروط التي سمحت بالحصول عليه،
   - إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذارات السلطة المانحة الامتياز التي
     لاحظت مخالفة خطيرة،
   - إذا كان صاحب الامتياز يستغل الامتياز في ظروف مختلفة عن تلك الواردة
     في اتفاقية الامتياز،
   - إذا خالف صاحب الامتياز بشكل خطير الأحكام المذكورة .
اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية
لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها

   بين (حسب الحالة)

   والي ولاية ........ أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لـ ........ الذي     يدعى "السلطة المانحة الامتياز"، من جهة،

   و :

   * (الشخص الطبيعي) : .............................       الذي يقع مقره في : .....................................

   * (الشخص المعنوي) : ................................................................................................
     المقر الاجتماعي : .....................................................................................................

   الذي يدعى "صاحب الامتياز"

   من جهة أخرى.

   تم الاتفاق على ما يأتي :

   المادة الأولى : يخول الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لـ ...... الذي يقبل إنجاز و/أو تسيير المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات الآتية :

   * النوع : .................................................................................................................
   * الصنف : ..............................................................................................................
   * مكان الإقامة : .........................................................................................................
   * المساحة : ..............................................................................................................

   المادة 2 : يجب أن يتم إنجاز المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها، موضوع هذه الاتفاقية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتعليمات دفتر الشروط الملحق أدناه.

   المادة 3 : يتعين على صاحب الامتياز إنجاز و/أو تسيير المنشأة القاعدية في أجل ...............................................................................................................................

   إذا لم ينجز صاحب الامتياز المنشأة القاعدية و/أو لم يباشر في تسييرها بعد انقضاء هذا الأجل، يحق للسلطة المانحة الامتياز إعذاره بإنجاز و/أو البدء في تسيير المنشأة القاعدية في الأجل الذي تحدده.

   المادة 4 : يمنح امتياز الإنجاز و/أو التسيير بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء لمدة ............. سنوات ابتداء من ...............................................................................................................................

   المادة 5 : تقع على صاحب الامتياز مسؤولية إدارة إنجاز و/أو تسيير الامتياز.

   المادة 6 : يلزم صاحب الامتياز بالاحتفاظ بالطابع الرئيسي للمساحات المخصصة لتسيير نشاط نقل المسافرين عبر الطرقات والامتثال الصارم لمخططات إنجاز المنشأة القاعدية.

   يمنع إحداث أية نشاطات أخرى من شأنها أن تعيق نشاط المنشأة القاعدية الرئيسي.

   المادة 7 : يؤهل صاحب الامتياز لتأجير المساحات المخصصة للنشاطات التجارية المرخصة قانونا.

   المادة 8 : يلزم صاحب الامتياز بموجب هذا الامتياز، بدفع مقابل مالي يقدر بـ .............. دج.

   المادة 9 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن إنجاز و/أو تسيير الامتياز وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته.

   يجب أن تودع عقود التأمين التي تغطي أخطاره والتزاماته ومسؤولياته شهرا قبل بداية إنجاز و/أو تسيير المنشأة القاعدية لدى السلطة المانحة الامتياز.

   المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع حيز التنفيذ التسعيرات المطبقة على الناقلين والمستعملين للمنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات التي تصدق عليها سنويا السلطة المانحة الامتياز بعد أخذ رأي المصالح المحلية المختصة في النقل والتجارة.

   المادة 11 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يطرآن على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.

   المادة 12 : تشكل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا.

   المادة 13 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها.

   حـرر بـ .................................................... في .........................................................

   السلطة المانحة الامتياز                             صاحب الامتياز

الملحق الثاني

المادة الأولى: يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها.

 المادة2: تتشكل المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز من الممتلكات المنقولة و/أو غير المنقولة الآتية :
   (جدول وصفي)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

   لا يجوز لصاحب الامتياز بأي حال من الأحوال تعديل حدود المحيط التي منح بشأنه الامتياز أو تغيير طابعه.

 المادة3: يتعين على صاحب الامتياز الامتثال لبرنامج الإنجاز الآتي :
   (برنامج مفصل) ........................................................................................................
 ...............................................................................................................................

المادة4: يجب أن يخضع إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات للقواعد والمقاييس التنظيمية المتعلقة بها والمعمول بها ويمتثل للمخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز.

 المادة5: لا يجوز لصاحب الامتياز تشييد أي بناء أو منشأة غير تلك المنصوص عليها في المخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز.
   يعرض كل تشييد لبناء أو منشأة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة مرتكبها لإلغاء امتيازه وهدم الممتلكات المشيدة على نفقته.

 المادة6:  يجب على السلطة المانحة الامتياز، قبل فتح المنشأة القاعدية للمستعملين، أن تصادق على برنامج التسيير بعد أخذ رأي مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.

 المادة7: يتعين على صاحب الامتياز اقتناء جميع العتاد وتوظيف المستخدمين الضروريين ولأكفاء لتسيير المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز.
   يجب أن يزود أعوانه ببذلات وإشارات متميزة تبرر صفتهم كأعوان مكلفين بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات.

 المادة8: يجب تسيير المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات بصفة مستمرة وتوفير دوما انتظام في الخدمات لجميع المستعملين.

 المادة9: يجب أن يبلغ كل تعديل أو تخل عن تسيير المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات قبل شهرين (2) إلى السلطة المانحة الامتياز ومديرية النقل في الولاية المعنية.

 المادة10: يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :
   - ضمان تنفيذ الخدمات كما تحددها هذه الأخيرة وإبلاغها بكل عيب يتم ملاحظته،
   - جعل هذه الأخيرة توافق على مخطط المرور والتوقف داخل المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات،
   - مساعدة أعوانه المكلفين بالمراقبة،
   - تزويدها دوريا بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بتنقلات المركبات وتدفق المسافرين، وانتظام استغلال الخدمات والمواقيت لدى الناقلين المرخص لهم قانونا والمستخدمين العاملين والعوارض والحوادث المسجلة وكذلك التسعيرات المطبقة.
 المادة11: يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :
   - معاملة متعاملي نقل المسافرين عبر الطرقات مهما كان القانون الذي يخضعون له، معاملة سوية،
   - إبرام اتفاقيات خاصة باستعمال المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات مع كل متعامل مرخص قانونا.
   يجب أن توضح هذه الاتفاقيات بالخصوص حقوق الطرفين وواجباتهما والتسعيرة المطبقة من أجل الدخول إلى المنشأة القاعدية المعنية،
   - إعداد برنامج خاص بفترات انطلاق المركبات ووصولها طبقا لخرائط المواقيت التي تسلمها مديرية النقل في الولاية،
   - تحقيق تنسيق دائم بين مختلف المتعاملين وأنماط النقل،
   - توزيع ساحات محطات الركوب والنزول بهدف تسهيل وصول مركبات نقل المسافرين عبر الطرقات وانطلاقها وعبورها توزيعا عادلا،
   - السهر على احترام مدة التوقف ومواقيت الانطلاق والفترة الممتدة بين انطلاق كل مركبة تؤمن نفس الاتجاه،
   - السهر على احترام التوقف على مستوى ساحات المحطات المعينة بالنظر إلى الاتجاهات.

 المادة12: يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :

   - ضمان استقبال المسافرين وتوجيههم وإعلامهم،
   - لصق مواقيت انطلاق المركبات ووصولها في جداول توضع في أماكن يسهل للجمهور الاطلاع عليها،
   - إعلام الجمهور بكل الوسائل الأكثر ملاءمة وفي آجال معقولة بكل تعديل أو إلغاء مؤقت أو نهائي للخدمات،
   - السهر على تحسين نوعية الخدمات المقدمة،
   - تسهيل الركوب والنزول،
   - وضع تحت تصرف الجمهور سجل شكاوي تؤشر عليه السلطة المانحة الامتياز المعنية ومديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا.

 المادة13:  يجب أن ينظم صاحب الامتياز الخدمات التجارية داخل المنشأة الفوقية للمحطة لاسيما المطعم وغيرها من المتاجر ومستلزمات الراحة الضرورية للمستعملين.
   يجب أن لا تكون هذه الخدمات التجارية بأي حال من الأحوال على حساب الهدف الرئيسي لهذه المنشأة القاعدية.

 المادة14: يجب أن تكتسي المحلات التجارية الملحقة بتسيير المنشأة القاعدية جانبا جماليا وتصمم بحيث تنطوي مجموعاتها على طابع تشابه النمط.

 المادة15: يمنع منعا باتا بيع المشروبات الكحولية أو تناولها داخل المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات.

 المادة16: يتحصل صاحب الامتياز مقابل الأعباء التي تؤول إليه وتنفيذا لدفتر الشروط هذا، الحقوق المرتبطة باستعمال المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وكذا بأية خدمة أخرى مقدمة في إطار نشاطه.

 المادة17: يجب أن يكون تحديد تسعيرات الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات المرخصين قانونا، موضوع تشاور مع الناقلين، والسلطة المانحة الامتياز، ومديرية النقل في الولاية وكذلك مديرية التجارة في الولاية المختصتين إقليميا ويراعي فيه نوع المركبة (عدد المقاعد المتوفرة في المركبة) والخدمات المستغلة.

 المادة18: يلزم صاحب الامتياز بإعلام الجمهور والنقالين بالتسعيرات عن طريق الملصقات.

 المادة19: يلزم صاحب الامتياز بضمان التسيير الفعال للممتلكات التي منح بشأنها الامتياز والسهر على المحافظة عليها والقيام أو العمل على القيام، على نفقته، بصيانتها وتصليحها أو استبدال العناصر المتلفة.

 المادة20: يجب أن يتخذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية للحفاظ على نظافة المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز.
   وبهذا الصدد، يتعين عليه القيام بنزع النفايات والأشياء المختلفة الأنواع التي تضر بالمظهر اللائق للمنشأة القاعدية أو تسبب خطرا للمستعملين.

 المادة21:  يجب على صاحب الامتياز السهر على المحافظة على البيئة.

 المادة22: يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن الشرطة على مستوى المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وملحقاتها ومشارفها المباشرة.
   يجب أن يسهر على أن يحترم الجمهور وسائقو المركبات إشارات وتوجيهات الأعوان المكلفين بحركة المرور.

المادة23: يتعين على صاحب الامتياز الحفاظ دوما على المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وملحقاتها في حالة جيدة من التشغيل. كما يجب أن ترتب المنشآت القاعدية بحيث تضمن أمن مرور المركبات ومناوراتها وكذلك أمن المستعملين.

 المادة24: عندما يتضح أن الإجراءات التي يتخذها صاحب الامتياز لضمان حسن سير المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات خطرة بالنسبة لحركة مرور المركبات وأمن المستعملين، تقوم السلطة المانحة الامتياز بإعذار صاحب الامتياز لإصلاح الوضعية مع كل النتائج التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

المادة25:  تقوم السلطة المانحة الامتياز بما يأتي :
   - تقيم بوضوح لوحات إشارة تعرف بالمنشأة القاعدية،
   - تضع عند الضرورة، مراكز إنقاذ استعجالية تابعة للحماية المدنية تكون
     مزودة بوسائل كافية وصالحة للاستعمال،
   - تضمن وجود مصالح الأمن.

 المادة26: يتعين على صاحب الامتياز بموجب دفتر الشروط هذا، أن يخضع لأشكال المراقبة والمعاينة والتفتيش التي يجريها فجأة أو يعلن عنها الأعوان التابعون للسلطة المانحة الامتياز أو الموكلون من طرف مدير النقل في الولاية المختصة إقليميا.
   وبهذا الصدد، يتعين عليه تسهيل دخولهم إلى المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وإلى ملحقاتها وتزويدهم بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلبونها أثناء القيام بمهامهم الخاصة بالمراقبة.

 المادة27: يتعين على صاحب الامتياز تخصيص بعض المحلات التابعة للمنشأة القاعدية لأعوان مصالح الأمن والنقل عندما تتطلب الظروف ذلك.

 المادة28: يجب على صاحب الامتياز أن يتحمل جميع الأعباء، لاسيما الضرائب والرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 المادة29: يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالغير بسبب الامتياز. وعليه لهذا الغرض، اكتتاب كل عقود التأمين المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

   حرر بـ ........................................................... في ...................................................

قرىء وصودق عليه

صاحب الامتياز

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.