Header Ads

تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها

تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها



يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية
المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها.


يرأس المجلس الوطني للنقل البري الذي يدعي في صلب النص "المجلس" ممثل الوزير المكلف بالنقل.
   ويتكون من :

   - ممثل وزير الدفاع الوطني،
   - ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
   - ممثل وزير المالية،
   - ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
   - ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
   - ممثل وزير الاشغال العمومية،
   - ممثل وزير الصناعة،
   - ممثل وزير الطاقة والمناجم،
   - ممثل وزير السكن والتعمير،
   - ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي،
   - ممثل وزير المجاهدين،
   - ثلاثة (3) ممثلين منتخبين عن منظمات النقل البري الاكثر تمثيلا.

   يمكن ان يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته.

   تتولي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل الامانة التقنية للمجلس.

يعين أعضاء المجلس اسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء علي اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في المجلس برتبة مدير في الإدارة المركزية علي الأقل.

يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء علي استدعاء من رئيسه.

   ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة الي ذلك بطلب من الوزير المكلف بالنقل.

   يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه الي كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار.

لاتصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه علي الاقل.

تتخذ مداولات المجلس بالآغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون أراء المجلس وتوصياته في محضر يوقع عليه الرئيس ويبلغ الي الوزير المكلف بالنقل.

يعد المجلس تقريرا سنويا للنشاط ويرسله الي الوزير المكلف بالنقل.

في إطار المهام المسندة إليه يضطلع المجلس بإبداء أراء وتوصيات في جميع المسائل التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالنقل، لاسيما إبداء رأيه فيما يأتي :

   - السياسة الوطنية للنقل البري،
   - استراتيجية تطوير قطاع النقل البري،
   - الامتيازات الممنوحة
   - التنظيم العام لنشاطات مختلف أنماط النقل البري، لاسيما بالنسبة للجوانب المتعلقة بمخططات النقل الوطنية واستغلال المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والبضائع وبتطوير النشاطات المتعددة الأنماط.
   - تسعيرة خدمات النقل البري.
 
يمكن المجلس أن ينشيء بداخله لجان خاصة للتكفل بمختلف أقسام النقل البري.

يمكن أن تستعين اللجان الخاصة المذكورة أعلاه، في إطار أشغالها بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.

يرأس اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة التي تدعي في صلب النص "اللجنة" ممثل الوزير المكلف بالنقل. وتتكون من :
    - ممثل وزير الدفاع الوطني،
   - ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
   - ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
   - ممثل وزير الاشغال العمومية،
   - ممثل وزير الصناعة،
   - ممثل وزير الطاقة والمناجم،
   - ممثل وزير التجارة،
   - ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
   - ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
   - ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
   - ممثل قيادة الدرك الوطني،
   - ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
   - ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
   - ممثل محافظة الطاقة الذرية،
   - ممثل معهد باستور في الجزائر،
   - ممثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات،
   - ممثل المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات،
   - ممثل المركز الوطني لعلم السموم.

   يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص عن شأنه أن ينيرها في مداولاتها.

   تتولي الامانة التقنية للجنة المديرية المكلفة بالنقل البري التابعة لوزارة النقل.

يعين أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء علي اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية علي الاقل.

تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء علي استدعاء من رئيسها.

   ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الحاجة الي ذلك بطلب من رئيسها أو من ثلث (3/1) أعضائها.

   يعدالرئيس جدول الاعمال ويبلغه الي كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار.

لاتصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها علي الاقل.

تكون نتائج أشغال اللجنة موضوع محضر يوقع عليه الرئيس.

   يبلغ الرئيس نتائج أشغال اللجنة الي الوزير المكلف بالنقل.

 تبلغ اللجنة حصيلة سنوية للنشاط الي الوزير المكلف بالنقل.

في إطار المهام المسندة إليها تكلف اللجنة علي الخصوص بما يأتي :

   - تقترح كل التدابير الكفيلة بضمان التحكم الافضل في العمليات المرتبطة بحركة المواد الخطرة قصد تكييف شروط النقل وكيفياته بشكل منتظم مع التطور التقني والمقاييس والآطر التنظيمية الملائمة،
   - تحدد تصنيف الطرود وقواعده والإجراءات المطابقة له، لاسيما في مجال توضيب هذه الطرود وتصور تغليفها وصنعها وصيانتها وتحضيرها وإرسالها وتوجيهها وإيداعها لدي العبور وتسليمها عند الوصول وتداولها وإشارتها وشحنها وتفريغها وحركة مرور المركبات،
   - السهر علي تطبيق الاحكام المصادق عليها.

   وفي هذا الصدد، تقوم اللجنة بمماثلة المقاييس والاساليب التطبيقية الوطنية والدولية في هذا المجال، وإبداء التوصيات ودراسة المسائل الخاص المرتبطة بها واقتراح الحلول.

تتشكل اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية التي تدعي "اللجنة" من :
   - مدير النقل في الولاية، رئيسا،
   - ممثل مديرية المنافسة والاسعار في الولاية،
   - ممثل مديرية التقنين والشؤون العامة في الولاية،
   - ممثل مديرية المناجم والصناعة،
   - ممثل مجموعة الدرك الوطني في الولاية،
   - ممثل الامن الولائي،
   - الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري.
   يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.
   تتولي الامانة التقنية للجنة مصلحة النقل البري التابعة لمديرية النقل في الولاية.

تعد قائمة أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوالي المختص إقليميا.

تجتمع اللجنة بمقر مديرية النقل في الولاية بناء علي استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر علي الاقل.
   تكون مدة عهدة الأعضاء سنوية. ويتم تجديد الاعضاء في نفس الاشكال.

تكلف اللجنة لاسيما باقتراح علي الوالي المختص إقليميا، العقوبات الادارية.

يستدعي مرتكبو المخالفة الي الاجتماع بأسبوع علي الاقل قبل التاريخ المحدد حيث يتعين علي اللجنة النظر في محاضر المخالفات.

تستمع اللجنة الي مرتكبي المخالفة أو إلي ممثليهم المفوضين قانونا وتفصل  في الاقتراحات الخاصة بالعقوبات التي ستسلط عليهم.
   إذا لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني أو لم يبرر غيابه قانونا، فإن اللجنة تفصل قانونا علي أساس المحضر الذي تعده السلطات الؤهلة.
   يتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يبلغ رئيس اللجنة الاقتراحات الخاصة بالعقوبات الي الوالي المختص إقليميا الذي يجب ان يتخذ قراره في غضون العشرة (10) أيام التي تلي إرسال المحضر.

تبلغ المصالح المختصة التابعة لمجموعة الدرك الوطني أو الأمن الولائي قرار الوالي، حسب الحالة، الي مرتكب المخالفة.
   كما ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة الي وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

تدون نتائج اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.