تعاريف و أحكام عامة
تنظيم النقل بواسطة سيارة الأجرة :
1- تعريف:
حسب نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 24 ماي 2012 ، سيارة الأجرة هي سيارة يرخص لها بنقل المسافرين و أمتعتهم مقابل أجرة .
2- أشكال النقل بواسطة سيارة الأجرة:
أ - خدمات سيارة أجرة فردية : خدمات حسب الطلب بأجرة كراء لا تقبل التجزئة دون تحديد خط السير و بواسطة سيارة تحتوي على 04 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق .
ب - خدمات سيارة أجرة جماعية حضرية : خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري ، بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب و بواسطة سيارة تحتوي على 04 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعدد السائق .
ج - خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية : خدمات تتم على مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات و بين الولايات ، بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب و بواسطة سيارة تحتوي على 08 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق .
3- مصطلحات:
د - المستغل : هو الشخص الطبيعي المستفيد أو المكتري أو المكتري الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا بواسطة سيارة أجرة واحدة .
أ - المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر بإسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة .
ب - المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد .
جـ - المكتري الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الإستغلال و السيارة المستعملة كسيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد .
هـ - شركة سيارات الأجرة: هي الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري المالك أو المكتري للسيارات الذي يوظف سائقين أجراء للقيام بخدمات سياررة الأجرة .
و - السائق الإضافي: هو الشخص الذي يقوم بخدمة سيارة الأجرة بنفس السيارة التي يستعملها المستغل مقابل دفع أجرة.
ز - السائق الأجير: هو الشخص الذي يتولى سياقة سيارة الأجرة التابعة لشركة سيارات الأجرة مقابل أجرة.
حـ - محيط النقل الحضري: هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري.
بسم الله الرحمن الرحيم .اذا كان سائق طاكسي حضري وقام بنقل زبون خارج المسار المحدد له .على مسافة 5o او60كلم. هل يجوز هذا.
ردحذف